للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقولِه : «وَلْيُحرِمْ أَحدُكم في إزارٍ ورِداءٍ ونَعلَين» رَواه أحمدُ (١)، والمرادُ ب «النَّعلَين»: التَّاسُومةُ (٢).

ولا يَجوز له لُبسُ السَّرمُوزةِ والجُمجُمِ. قاله في «الفروع» (٣). وفي «القاموس» (٤): الجُمجُمُ: المَداسُ، معرَّبٌ (٥).

(وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ صَلَاةِ) فرضٍ أو نفلٍ؛ «لأنَّه أَهلَّ دُبُرَ صلاةٍ» رَواه النَّسائيُّ (٦).

(وَنِيَّتُهُ (٧) شَرْطٌ)، فلا يَصير مُحرِمًا بمجرَّدِ التَّجرُّدِ، أو التَّلبيةِ مِنْ غيرِ نيَّةِ الدُّخولِ في النُّسك؛ لحديثِ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (٨).

(وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا) أي: يُسنُّ أن يُعيِّن ما يُحرم به ويَلفِظَ به، وأن يَقول: (فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي)، وأن يَشترط فيَقول: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ) أي: منَعني مانعٌ مِنْ مرضٍ أو عدوٍّ أو ذهابِ نفقةٍ ونحوِه، (فَمَحِلِّي) بكسرِ


(١) أخرجه أحمد (٤٨٩٩)، وابن خزيمة (٢٦٠١)، وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥١٧، الإرواء ٤/ ٢٩٣.
(٢) التاسومة: هي النَّعْل التي تلبس في المشي. وقال ابن قاسم في حاشيته: (تعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيور). ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٨٣، حاشية الروض ٣/ ٥٥٢.
(٣) لم نجده في المطبوع من الفروع، ونقله في الكشاف أيضًا.
(٤) ينظر: القاموس ١٠/ ٩٠.
(٥) قوله: (وفي «القاموس» … ) إلى هنا سقط من (س)، وذكر في (أ) بعد قوله: والجمجم.
(٦) أخرجه أحمد (٢٣٥٨)، وأبو داود (١٧٧٠)، والنسائي (٢٧٥٤)، والترمذي (٨١٩)، الحاكم (١٦٥٧)، من حديث ابن عباس ، واختلف في تصحيحه وتضعيفه، فصححه الحاكم والذهبي، وقال الترمذي: (حسن غريب)، وأعله البيهقي، وضعفه الألباني. ينظر: معرفة السنن ٧/ ١٢٠، التلخيص الحبير ٢/ ٥١٩، ضعيف أبي داود ٢/ ١٥٠.
(٧) في (ب): ونية.
(٨) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>