للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاءِ المهمَلةِ؛ أي: مكانُ حُلولِي وخُروجي مِنْ الإحرامِ، (حَيْثُ حَبَسْتَنِي) أي: مكانَ حصولِ ذلك المانعِ؛ لقولِه لضُباعةَ بنتِ الزُّبيرِ حينَ (١) قالت له: إنِّي أُريد الحجَّ، وأَجِدُني وَجِعَةً، فقال: «حُجِّي واشتَرِطي، وقُولي: اللَّهمَّ مَحِلِّي حيثُ حبَستَني» متَّفق عليه (٢)، زادَ النَّسائيُّ في روايةٍ إسنادُها (٣) جيِّدٌ: «فإنَّ لكِ على ربِّكِ ما استَثنَيتِ» (٤).

فمتى حُبِسَ بشيءٍ ممَّا ذُكِر؛ حلَّ (٥) ولا شيءَ عليه.

ولو شرَط أن يَحِلَّ متى شاء، أو إن أَفسَده لم يَقضِه؛ لم يصحَّ الشَّرطُ.

ولا يَبطل إحرامٌ بجنونٍ أو إغماءٍ أو سُكرٍ؛ كموتٍ، ولا يَنعقد مع وجودِ أَحدِها.

والأنساكُ: تمتُّعٌ، وإفرادٌ، وقِرانٌ.

(وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ: التَّمَتُّعُ)، فالإفرادُ، فالقِرانُ (٦)، قال الإمامُ أحمدُ: (لا أَشكُّ أنَّه كان قارِنًا، والمتعةُ أَحبُّ إليَّ؛ لأنَّه آخرُ ما أمَر به (٧)، ففي الصَّحيحَين: أنَّه أمَر أصحابَه لَمَّا طافُوا وسعَوا أن يَجعلوها عمرةً، إلَّا مَنْ


(١) في (د): حيث.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧)، من حديث عائشة .
(٣) في (د): إسنادهما.
(٤) أخرجه النسائي (٢٧٦٦)، من حديث عن ابن عباس ، وحسن الألباني إسناده في الإرواء ٤/ ١٨٦.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (حلَّ) أي بمجرد حصول المانع حُكِم بأنه حلال من غير استحلال، وأما إذا قال: فلي إن أحل؛ خيِّر، فإن شاء أن يحل حلَّ، وإن شاء الاستدامة على الإحرام، وظاهر عبارة الإقناع التسوية بينهما، وهو غير مراد والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (ع): ومذهب الإمام مالك وكذا الشافعي: الإفراد فالتمتع، وعند الإمام أبي حنيفة: القران فالتمتع فالإفراد. [العلامة السفاريني].
(٧) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٤، مسائل عبد الله ص ٢٠١، الفروع ٥/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>