(٢) أخرجه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧)، من حديث عائشة ﵂. (٣) في (د): إسنادهما. (٤) أخرجه النسائي (٢٧٦٦)، من حديث عن ابن عباس ﵄، وحسن الألباني إسناده في الإرواء ٤/ ١٨٦. (٥) كتب على هامش (ع): قوله: (حلَّ) أي بمجرد حصول المانع حُكِم بأنه حلال من غير استحلال، وأما إذا قال: فلي إن أحل؛ خيِّر، فإن شاء أن يحل حلَّ، وإن شاء الاستدامة على الإحرام، وظاهر عبارة الإقناع التسوية بينهما، وهو غير مراد والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٦) كتب على هامش (ع): ومذهب الإمام مالك وكذا الشافعي: الإفراد فالتمتع، وعند الإمام أبي حنيفة: القران فالتمتع فالإفراد. [العلامة السفاريني]. (٧) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٤، مسائل عبد الله ص ٢٠١، الفروع ٥/ ٣٣٥.