للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساقَ هَديًا، وثبَت على إحرامه لسَوقِه الهَديَ، وتَأسَّف بقوله: «لو استَقبلتُ مِنْ أَمري ما استَدبرتُ (١) ما سُقتُ الهديَ، ولأَحْلَلتُ معكم» (٢).

والتمتُّعُ: (بِأَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ فِي عَامِهِ)، مِنْ مكَّةَ أو قُربِها أو بعيدٍ منها، خلافًا لِما يُوهمه تقييدُ «الإقناع» بالقُرب منها (٣).

والإفرادُ: أن يُحرم بحجٍّ، ثمَّ بعمرةٍ بعدَ فراغِه منه.

والقِرانُ: أن يُحرم بهما معًا، أو بها ثمَّ يُدخله عليها قبلَ شروعٍ في طوافها.

ومَن أَحرَم به ثمَّ أَدخَلها عليه؛ لم يصحَّ إحرامُه بها.

(وَ) يَجب (عَلَيْهِ) أي: المتمتِّعِ (دَمُ) نُسكٍ، لا دمُ جُبرانٍ، (إِنْ كَانَ أُفُقِيًّا)، وهو مَنْ كان مِنْ (٤) مسافةِ قَصرٍ فأكثرَ مِنْ الحرمِ، بخلافِ أهلِ الحرمِ، ومَن منه دونَ المسافةِ فلا شيءَ عليه؛ لقولِه تَعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

وكمتمتِّعٍ في وجوبِ الدَّمِ: قارِنٌ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: («لو استقبلت من أمري») أي: لو علمت المستقبل من أمري، وقوله: «ما استدبرت» أي: كما أعلم الماضي منه … إلخ. اه تقرير شيخنا غنام.
(٢) أخرجه البخاري (١٦٥١)، ومسلم (١٢١٦)، من حديث جابر .
(٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٠.
كتب على هامش (ع): قوله: (خلافًا لما يوهمه … ) إلخ، الذي مشى عليه في «الإقناع» تبع فيه «المقنع» و «الرعايتين» و «الفائق» و «الحاويين»، قال في شرحه: والذي عليه أكثر الأصحاب منهم صاحب «المُذهب» و «مسبوك الذهب» و «الخلاصة»، وقطع به في «المنتخب» كما ذكره في شرح ق ع. [العلامة السفاريني].
(٤) قوله: (من) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>