للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لحديثِ كعبِ بنِ مالكٍ: «أنَّ رسولَ الله حجَر على معاذٍ، وباعَ مالَه» رَواه الخلَّالُ بإسناده (١).

(وَيُسْتَحَبُّ إِظْهَارُهُ) أي: حَجْرِ الفَلَسِ، وكذا السَّفهُ؛ ليَعلمَ النَّاسُ بحالِه فلا يُعاملوه إلّا على بصيرةٍ.

ثمَّ (٢) اعلَم أنَّه يَتعلَّق بحَجره أحكامٌ:

أَحدُها: المنعُ مِنْ التصرُّف في مالِه، وإلى هذا أشارَ بقوله: (فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ) أي: المحجورِ عليه لفَلَسٍ (فِيهِ) أي: في مالِه الموجودِ والحادثِ بإرثٍ وغيرِه، (بَعْدَهُ) أي: بعدَ الحجرِ عليه بغيرِ وصيَّةٍ أو تدبيرٍ، (وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ) أي: على مالِه؛ لأنَّه محجورٌ عليه.

وأمَّا تصرُّفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه فصحيحٌ؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه (٣)، لكنْ يَحرم عليه الإضرارُ بغَريمه.

(وَ) الثاني: أنَّ (مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَا بَاعَهُ) للمُفلِسِ (أَوْ أَقْرَضَهُ لَهُ، وَنَحْوِهِ)، كما لو وجَد عينَ ما أَعطاه له رأسَ مالِ سَلمٍ، (وَلَوْ) كان بيعُه أو قرضُه (٤) له ونحوُه (بَعْدَ حَجْرِهِ) حالَ كَونِ المعامِلِ للمُفلِسِ (جَاهِلًا بِهِ) أي: بالحجر عليه؛ (رَجَعَ بِهِ (٥)) أي: بعينِ مالِه حيثُ كان باقيًا بحالِه، ولم يَأخذ مِنْ ثَمنه شيئًا؛ لقولِه


(١) أخرجه الطبراني (٥٩٣٩)، والدارقطني (٤٥٥١)، والحاكم (٢٣٤٨)، وفيه إبراهيم بن معاوية الكرابيسي، ضعيف الحديث جدَّا. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١١٢٦٢)، مرسلًا. وصححه موصولًا الحاكم وابن الملقن، ورجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ١٣١، البدر المنير ٦/ ٦٤٥، الإرواء ٥/ ٢٦٠.
(٢) قوله: (ثم) سقط من (أ).
(٣) قوله: (وأما تصرفه … ) إلى هنا سقط من (د).
(٤) في (ب): أقرضه.
(٥) كتب على هامش (ب) و (د): قوله: (رجع به) أي: بعين ما باعه أو أقرضه ونحوه، ويشترط لرجوع من وجد عين ماله عند المفلس ستَّة شروط: كون المفلس حيًّا إلى أخذها. والثاني: بقاء كل عوضها في ذمَّته. والثالث: كون [كلها] في ملكه، سواء رضي بأخذ الباقي بكلِّ الثمن أو بقسطه؛ لفوات شرطه، إلّا إذا جمع العقد عددًا كثوبين فأكثر، فيأخذ بائع ونحوه مع تعذُّر بعضه ما بقي. والرابع: كون السلعة بحالها؛ بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن. والخامس: كون السلعة لم يتعلَّق بها حقٌّ؛ كنفقة وجناية ورهن. والسادس: كون السلعة لم تزد زيادة متَّصلة؛ كسمن، وتعلم صفة وتجدد حمل في بهيمة. م ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>