(٢) قوله: (ثم) سقط من (أ). (٣) قوله: (وأما تصرفه … ) إلى هنا سقط من (د). (٤) في (ب): أقرضه. (٥) كتب على هامش (ب) و (د): قوله: (رجع به) أي: بعين ما باعه أو أقرضه ونحوه، ويشترط لرجوع من وجد عين ماله عند المفلس ستَّة شروط: كون المفلس حيًّا إلى أخذها. والثاني: بقاء كل عوضها في ذمَّته. والثالث: كون [كلها] في ملكه، سواء رضي بأخذ الباقي بكلِّ الثمن أو بقسطه؛ لفوات شرطه، إلّا إذا جمع العقد عددًا كثوبين فأكثر، فيأخذ بائع ونحوه مع تعذُّر بعضه ما بقي. والرابع: كون السلعة بحالها؛ بأن لم توطأ بكر ولم يجرح قن. والخامس: كون السلعة لم يتعلَّق بها حقٌّ؛ كنفقة وجناية ورهن. والسادس: كون السلعة لم تزد زيادة متَّصلة؛ كسمن، وتعلم صفة وتجدد حمل في بهيمة. م ص.