(٢) كتب على هامش (ع): وكذا لو أراد المدين وضامنه السفر معًا، فلرب الدَّين منعهما، ومنع أيهما شاء حتى يوثق بما ذكر، وكذا لو كان الضامن غير مليء، فله طلبه بمليء أو رهن محرز، ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به؛ فله طلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين، ويطلب منه ضامنًا بما يبقى من الدين بعد قيمة الرهن. ح م ص. (٣) في (د) و (ك) و (ع): على وفاء. (٤) أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه به. وصححه ابن حبان والحاكم وابن كثير، وحسّنه ابن حجر والألباني. ينظر: تحفة الطالب (٢٥٣)، موافقة الخبر ٢/ ٢١٦، الإرواء ٥/ ٢٥٩.