للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَترخَّص مَنْ سافرَ قبلَه (١).

ولغريمِ مَنْ أرادَ سفرًا منعُه مِنْ غيرِ جهادٍ متعيِّنٍ، حتى يُوثِّقَ برَهنٍ يُحرَز، أو كفيلٍ مَليءٍ (٢).

(فَإِنْ أَبَى) قادرٌ وفاءَ (٣) دَينٍ حالٍّ؛ (حُبِسَ بِطَلَبِ رَبِّهِ) ذلك؛ لحديثِ: «لَيُّ الواجدِ ظلمٌ، يُحِلُّ عِرضَه وعُقوبتَه» رَواه الإمامُ أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما، قال الإمامُ: قال وكيعٌ: عِرضُه: شَكواه، وعقوبتُه: حَبسُه (٤).

فإن أَبى عَزَّره مرَّةً بعدَ أُخرى، (فَإِنْ أَصَرَّ) على الامتناعِ مِنْ قضاءِ دَينِه، وبَيعِ مالِه؛ (بَاعَهُ حَاكِمٌ وَقَضَاهُ)؛ لقيامِه مقامَه، ودفعًا لضررِ ربِّ الدَّينِ بالتأخير.

(وَلَا يُطَالَبُ) مَدينٌ (بِ) دَينٍ (مُؤَجَّلٍ)؛ لأنَّه لا يَلزمه أداؤُه قبلَ حلولِه، ولا يُحجر عليه مِنْ أجله.

(وَمَنْ) أي: أيُّ مَدينٍ (مَالُهُ لَا يَفِي بِحَالِّ دَيْنِهِ) أي: بدَينِه الحالِّ؛ (حُجِرَ) بالبناء للمفعول، أي: حجَر الحاكمُ وجوبًا (عَلَيْهِ بِسُؤَالِ) كلِّ أو (بَعْضِ غُرَمَائِهِ)؛


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يترَّخص من سافر) وظاهره: ولو قصيرًا، وهو ظاهر المنتهى، وقيَّده في «الإقناع» بالطُّول، وهو تابع للموفَّق وابن أخيه في ذلك، وهو أولى. ا هـ، تقرير أحمد البعلي.
(٢) كتب على هامش (ع): وكذا لو أراد المدين وضامنه السفر معًا، فلرب الدَّين منعهما، ومنع أيهما شاء حتى يوثق بما ذكر، وكذا لو كان الضامن غير مليء، فله طلبه بمليء أو رهن محرز، ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به؛ فله طلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين، ويطلب منه ضامنًا بما يبقى من الدين بعد قيمة الرهن. ح م ص.
(٣) في (د) و (ك) و (ع): على وفاء.
(٤) أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه به. وصححه ابن حبان والحاكم وابن كثير، وحسّنه ابن حجر والألباني. ينظر: تحفة الطالب (٢٥٣)، موافقة الخبر ٢/ ٢١٦، الإرواء ٥/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>