للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يَلزم إبرارُ قسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ بالله تَعالى، بل يُسنُّ (١).

(وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالًا؛ مِنْ أَمَةٍ، أَوْ طَعَامٍ، أَوْ لِبَاسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، غَيْرَ زَوْجَتِهِ؛ لَمْ يَحْرُمْ) عليه.

وأمَّا تحريمُ زوجتِه؛ فظهارٌ، كما تَقدَّم (٢).

(وَعَلَيْهِ) أي: على مَنْ حرَّم سوى زوجتِه: (كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ فَعَلَهُ)؛ لقوله (٣) تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾؛ أي (٤): التَّكفيرَ، وسببُ نزولِ الآيةِ: أنَّه قال: «لن أَعُودَ إلى شُربِ العسلِ» متَّفق عليه (٥).

(كَمَنْ قَالَ: «هُوَ يَهُودِيٌّ»، أَوْ «نَصْرَانِيٌّ»، وَنَحْوُهُ)، كما لو قال: «هو كافرٌ (إِنْ فَعَلَ كَذَا»، ثُمَّ فَعَلَهُ)؛ فقد فعَل محرَّمًا، وعليه كفَّارةُ يمينٍ بحِنثه (٦).

(وَمَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ خُيِّرَ بَيْنَ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، كَمَا تَقَدَّمَ) في الظِّهار (٧)، لكلِّ (٨) مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أو نصفُ صاعٍ مِنْ غيره.


(١) قوله: (بل يسن) سقط من (ب).
(٢) ٢/ ٤٧١.
(٣) في (أ): كقوله.
(٤) في (س): إلى.
(٥) أخرجه البخاري (٤٩١٢)، ومسلم (١٤٧٤)، من حديث عائشة .
(٦) كتب على هامش (ب): وقال الموفَّق والشارح: لا كفارة عليه؛ لأنَّه ليس منصوصًا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، ولئلَّا يخالف ما تقدَّم أنَّ الحلف لا يكون إلّا بالله تعالى، أو صفة من صفاته. ا هـ.
(٧) ٢/ ٤٩٧.
(٨) في (أ): أي: لكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>