للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه أَبلغُ مِنْ دَلالةِ الاسمِ على مُسمَّاه؛ لنفيِه (١) الإبهامَ بالكلِّيَّة.

فإذا حلَف: «لا أَلبَس (٢) هذا القميصَ»، فجَعله سراويلَ، أو رداءً، أو عمامةً، ولَبِسه، أو: «لا كلَّمتُ هذا الصَّبيَّ»، فصار شيخًا وكلَّمه، أو: «لا أَكلتُ هذا الرُّطَبَ»، فصار تمرًا، أو دِبسًا، أو خَلًّا، وأكَله، ونحوُ ذلك؛ حَنِث.

(فَإِنْ عُدِمَ) ما ذُكِر كلُّه مِنْ النِّيَّة والسَّببِ والتَّعيينِ؛ (فَ) يُرجع (إِلَى مَا تَنَاوَلَهُ الاسْمُ)، وهو ثلاثةٌ: شرعيٌّ، وعُرفيٌّ، ولُغويٌّ، فقد لا يَختلف المسمَّى؛ ك «أرضٍ» و «سماءٍ».

(وَ) قد يَختلف، ف (يُقَدَّمُ الشَّرْعِيُّ)، وهو ما له موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ (٣) لغةً؛ كالصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم، والحجِّ، ونحوِ ذلك.

فالاسمُ المطلقُ في اليمين يَنصرف إلى الموضوع الشرعيِّ الصحيحِ، فلا بِرَّ ولا حِنثَ بفاسدٍ، إلّا الحجَّ والعمرةَ، ففاسدُهما كصحيحهما.

(ثُمَّ العُرْفِيُّ)، وهو ما اشتهَر مجازُه حتى غلَب على حقيقته؛ كالرَّاوية، حقيقةٌ في الجَمل يُستقى عليه، وعرفًا: للمَزادةِ، وكالظَّعينة، حقيقةً: النَّاقةُ يُظعن عليها، وعرفًا: المرأةُ في الهَودَج، وكالدَّابَّة، حقيقةً: ما دَبَّ ودرَجَ، وعرفًا: الخيلُ والبِغالُ والحميرُ.

(ثُمَّ اللُّغَوِيُّ)، وهو ما لم (٤) يَغلب مجازُه.

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ، وَنَحْوُهُ)؛ ك: لا يَنكح؛ (لَمْ يَحْنَثْ بِفَاسِدِهِ)؛ لأنَّ


(١) في (د) و (ك): لبقية.
(٢) في (د) و (ك): لا يلبس.
(٣) في (د): وهو موضوع.
(٤) قوله: (لم) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>