للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدَّم في حديثِ عائشةَ مِنْ قولِها: «ولا عمامة» (١).

(وَ) يُكره تطييبُه بوَرْسٍ و (زَعْفَرَانٍ)؛ لأنَّ العادةَ غيرُ جاريةٍ بالتطيُّب به، وإنَّما يُستعمل لغذاءٍ أو زينةٍ.

(وَتُكَفَّنُ امْرَأَةٌ) وخُنثى ندبًا (فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) بِيضٍ مِنْ قُطنٍ، وهي (إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)، قال ابنُ المنذِرِ: أكثرُ مَنْ نَحفظ عنه مِنْ أهلِ العلمِ يَرى أن تُكفَّن (٢) المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ. انتهى (٣)، فتُؤزَّر بالمِئزَرِ، ثمَّ تُلبَس القميصَ، ثمَّ تُخمَّر بالمِقنَعةِ، ثمَّ تُلَفُّ باللِّفافتَين، كما في «المبدِع» (٤).

ويُكفَّن صبيٌّ في ثوبٍ، ويُباح في ثلاثةٍ ما لم يَرِثه غيرُ مكلَّفٍ.

وصغيرةٌ في قميصٍ ولِفافتَين.

(وَالوَاجِبُ) للميتِ مطلقًا (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورةَ المغلَّظةَ يُجزِئ في سَترها ثوبٌ واحدٌ، فكفنُ الميتِ أَولى.

(وَيَحْرُمُ) تكفينُ الميتِ ولو امرأة (بِحَرِيرٍ) (٥).

(وَلَا يُجْبَى)، بالبناء للمفعول، أي: لا يُجمع مِنْ النَّاس (كَفَنٌ لِعَدَمِ) ما يُكفَّن به ميتٌ (إِنْ أَمْكَنَ سَتْرُهُ) أي: الميتِ (بِحَشِيشٍ وَنَحْوِهِ)؛ كورقِ شجرٍ ونحوِه؛ لحصولِ المقصودِ بلا إهانةٍ.


(١) قوله: (لما تقدَّم في حديث عائشة من قولها: ولا عمامة) هو في (أ) و (س): لحديث عائشة.
والحديث أخرجه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١).
(٢) في (ب): تكفين.
(٣) ينظر: الأوسط ٥/ ٢٥٦.
(٤) ينظر: المبدع ٣/ ١٣٥.
(٥) قوله: (ولو امرأة بحرير) هو في (أ) و (س): بحرير ولو لامرأةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>