للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى قَبولٍ، فلَم تَفتقر إلى إشهادٍ.

(وَهِيَ) أي: الرَّجعيَّةُ (كَزَوْجَةٍ) في وجوبِ نفقةٍ ومَسكنٍ، (لَا فِي قَسْمٍ) أي: مَبيتٍ، ويَلحقها طلاقُه وظِهارُه وإيلاؤُه ولِعانُه، ولها أن تَتزيَّن له، وله الخلوةُ بها.

(وَتَحْصُلُ) الرَّجعةُ أيضًا (بِوَطْئِ) ها (١)، وإن لم يَنْو به الرَّجعةَ.

و (لَا) تحصل الرَّجعة ب (خَلْوَتِ) هـ بها من غير وطء.

(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا) أي: الرَّجعةِ، ك: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فقد راجعتُكِ»، أو «كلَّما طلَّقتُك فقد راجعتُك»، ويصحُّ عكسُه.

(وَإِنْ طَهَرَتْ) مطلَّقةٌ رجعيَّةٌ (مِنْ حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ) إن كانت حرَّةً، ومِن حيضةٍ ثانيةٍ إن كانت أمَةً، (وَلَمْ تَغْتَسِلْ؛ فَلَهُ رَجْعَتُهَا)، رُوي عن عمرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ (٢)؛ لوجودِ أثرِ الحيضِ المانعِ للزَّوجِ مِنْ الوطءِ.


(١) كتب على هامش (ب): ولو كان محرَّمًا، كفي حيض أو نفاس أو إحرام؛ لأنَّه صدق عليه أنَّه وطء. ا هـ.
(٢) أثر عمر وابن مسعود : أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٩٧)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر وعبد الله قالا: «هو أحق بها»، وإسناده صحيح متصل، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٨)، وسعيد ابن منصور (١٢١٨)، وابن أبي شيبة (١٨٨٩٨)، والطحاوي في معاني الآثار (٤٥٠٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٣٩٤)، عن إبراهيم، عن علقمة في قصة، قال ابن مسعود: «أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة»، قال عمر: «وأنا أرى ذلك»، إسناده صحيح، وعلقمة عن عمر مرسل.
وأثر علي : أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣)، وسعيد بن منصور (١٢١٩)، والشافعي في الأم (٥/ ١٩٢)، وابن أبي شيبة (١٨٩٠١)، والطبري في التفسير (٤/ ٩٤)، والطحاوي في معاني الآثار (٤٤٩٩)، عن ابن المسيب، أن عليًّا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة»، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>