للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المِكَبَّةِ ثوبٌ، وكذا إن كان بالميِّت (١) حَدَبٌ ونحوُه، وكُرِه تغطيتُه (٢) بغيرِ أبيضَ.

ولا بأسَ بحمله على دابَّةٍ لغرضٍ صحيحٍ؛ كبُعدِ قبرِه.

(وَسُنَّ إِسْرَاعٌ بِهَا) أي: الجنازةِ، دونَ الخَبَبِ؛ لقولِه : «أَسرِعوا بالجنازةِ، فإنْ تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدِّمونها إليه، وإن يَكُ سِوَى ذلكَ فشَرٌّ تَضعونه عن رقابِكم» متَّفق عليه (٣).

(وَ) سُنَّ (كَوْنُ مَاشٍ أَمَامَهَا)، قال ابنُ المنذِرِ: ثبَت أنَّ النبيَّ وأبا بكرٍ وعمرَ كانوا يَمشون أمامَ الجنازةِ (٤).

(وَ) كَونُ (رَاكِبٍ) ولو سفينةً (خَلْفَهَا (٥) لِما روَى التِّرمذيُّ وصحَّحه عن المغيرةِ بنِ شعبةَ مرفوعًا: «الرَّاكبُ خلفَ الجنازةِ» (٦) أي: يكون خلفها (٧).

وكُرِه ركوبٌ لغيرِ حاجةٍ وعَودٍ (٨).


(١) في (س): الميت.
(٢) في (د): تغطية.
(٣) أخرجه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤)، من حديث أبي هريرة .
(٤) أخرجه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في الكبرى (٢٠٨٢)، عن ابن عمر ، واختلف فيه وصلًا وإرسالًا، ووقفًا ورفعًا، فأعله الترمذي والنسائي وابن عبد الهادي وغيرهم بالإرسال، ورجح الإمام أحمد وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والألباني. ينظر: المحرر (٥٣٦)، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦١، الإرواء ٣/ ١٨٧.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (وكون راكب خلفها) أي: إن كان الميت مسلمًا، وإن كان الميت كافرًا؛ ركب وتقدم، فلا يكون تابعًا لها. انتهى. حاشية م خ.
(٦) أخرجه أحمد (١٨١٦٢)، وأبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، والنسائي (١٩٤٢)، ورجح الدارقطني وقفه، وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم والألباني. ينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٣٤، الإرواء ٣/ ١٦٩.
(٧) قوله: (أي يكون خلفها) سقط من (أ) و (س).
(٨) كتب على هامش (س): قوله: (وعود) معطوف على (حاجة). انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ع): قوله: (وعود) أي: لغير عود، فلا يكره في العود. شرح إقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>