للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَكُرِهَ أَنْ تَتْبَعَهَا) أي: الجنازةَ (امْرَأَةٌ).

(وَ) كُرِه (رَفْعُ الصَّوْتِ) معها، ولو بقراءةٍ.

(وَحَرُمَ أَنْ يَتْبَعَهَا) أي: الجنازةَ (مَعَ مُنْكَرٍ)؛ كنِياحةٍ، ولَطمِ خَدٍّ، شخصٌ (١) (عَاجِزٌ)، بالرفعِ، فاعل «يتبع» (٢)، (عَنْ إِزَالَتِهِ) أي: المنكرِ، ويَلزم القادرَ.

(وَكُرِهَ جُلُوسُ مُتَّبِعِهَا) أي: الجنازةِ (حَتَّى تُوضَعَ) بالأرض (لِلدَّفْنِ)، إلّا لمَن بَعُد؛ لقولِه : «مَنْ تَبِع جنازةً فلا يَجلسْ حتى تُوضَع» متَّفق عليه عن أَبي سعيدٍ (٣).

وكُرِه قيامٌ لها إن جاءَت أو مرَّت بهِ (٤) وهو جالسٌ.

(وَيُسَجَّى)، بالبناء للمفعولِ (٥)، أي: يُغطَّى ندبًا، (قَبْرُ امْرَأَةٍ) وخُنثى (فَقَطْ) أي: دونَ رَجلٍ، فيُكرَه (٦) بلا عذرٍ؛ لقولِ عليٍّ وقد مرَّ بقومٍ دفَنوا ميتًا، وبسَطوا على قبره الثَّوبَ، فجذَبه وقال: «إنَّما يُصنع هذا بالنِّساء» رَواه سعيدٌ (٧).

(وَاللَّحْدُ (٨) أَفْضَلُ) مِنْ الشَّقِّ؛ لقولِ سعيدٍ (٩): «الْحَدُوا لي لَحدًا، وانصِبوا


(١) قوله: (شخص) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (بالرفع، فاعل «يتبع») هو في (أ) و (س): ذلك المتبع للجنازة.
(٣) أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، من حديث أبي هريرة .
(٤) قوله: (به) سقط من (أ) و (س).
(٥) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و (س).
(٦) في (أ): فتكره.
(٧) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٠٥١)، عن رجل من أهل الكوفة، عن علي . قال البيهقي: (وهو في معنى المنقطع؛ لجهالة الرجل من أهل الكوفة).
(٨) كتب على هامش (ب): بضم اللام لغة. ا هـ. ش ق.
(٩) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>