للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّبِنَ عليَّ نصبًا، كما صُنع برسولِ اللهِ » رَواه مسلمٌ (١).

واللَّحدُ: هو أن يحفرَ إذا بلَغ قرارَ القبرِ في حائطِ القبرِ مكانًا يسَع الميتَ، وكونُه ممَّا يَلي القِبلةَ أفضلُ.

والشَّقُّ: أن يُحفرَ في وسَطِ القبرِ كالنَّهر، أو يُبنى (٢) جانِباه، وهو مكروهٌ بلا عذرٍ؛ كإدخاله خشبًا وما مسَّتْه النارُ (٣)، ودفنٌ في تابوتٍ.

وسُنَّ أن يُوسَّعَ ويُعمَّقَ قبرٌ بلا حدٍّ، ويَكفي ما يَمنع السِّباعَ والرائحةَ.

ومَن ماتَ في السَّفينة، ولم يُمكن دفنُه في البرِّ (٤)؛ أُلقي في البحر كإدخاله القبرَ، بعدَ غَسلِه وتكفينِه، والصَّلاةِ عليه، وتثقيلِه بشيءٍ.

(فَيُوضَعُ) الميِّتُ (فِيهِ) أي: اللَّحدِ (عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ) ندبًا؛ لأنَّه يُشبه النَّائمَ، وهذه سُنَّتُه (٥).

ويُقدَّم بدفنِ رَجلٍ مَنْ يُقدَّم بغَسله، وبعدَ الأجانبِ مَحارمُه مِنْ النِّساء، ثمَّ (٦) الأجنبيَّاتُ.

وبدفنِ (٧) امرأةٍ: مَحارمُها الرِّجالُ، فزوجٌ، فأجانبُ.

ويَجب أن يَكون الميتُ في قبرِه (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ)؛ لقولِه في الكعبة:


(١) أخرجه مسلم (٩٦٦).
(٢) في (د): بينا، وفي (ك): ويبنى.
(٣) في (ب): نار.
(٤) قوله: (في البر) سقط من (أ) و (س).
(٥) في (أ) و (س) و (ك) و (د): سنة.
(٦) قوله: (ثم) سقط من (س).
(٧) في (أ) و (س) و (ع): ويدفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>