(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (عليه … ) إلخ، ذُكر أنه إذا أخذ من التراب قبضة وقرأ عليها الإخلاص أحد عشر، ثم صرَّت في الكفن؛ لم يُسأل، أو يخفف عنه. (٣) كتب في هامش (أ): وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله» بدل «ملة». ا. هـ. (٤) أخرجه أحمد (٤٨١٢)، والترمذي (١٠٤٦)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٦٠)، وابن حبان (٣١٠٩)، قال الترمذي: (حسن غريب من هذا الوجه)، وقال ابن حجر: (وأُعلَّ بالوقف، وتفرد برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر، ووقفه سعيد وهشام، فرجح الدارقطني وقبله النسائي الوقف، ورجح غيرهما رفعه)، وصححه مرفوعًا ابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ٥/ ٣٠٩، التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٠، أحكام الجنائز ص ١٥٢. (٥) كتب على هامش (ب): (وسُنَّ تلقينه)، أي: الميت، ظاهره: لا فرق بين الصغير وغيره، بناء على نزول الملكين إليه، ورجحه في «الإقناع»، وصححه الشيخ تقي الدين، وخصه القاضي وابن عقيل بالمكلف وفاقًا للشافعي، وقدَّمه في المستوعب، قال في «تصحيح الفروع»: قلت: وهو الصحيح، وعليه العمل في الأمصار. مصنف. قال في «الإقناع»: فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه، فيقول: يا فلان ابن فلانة ثلاثًا، فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا، وبالكعبة قبلة، وبالمؤمنين إخوانًا، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. انتهى. قال في «النهاية»: وسؤال منكر ونكير لكل مكلف، ولا يُسأل النبيون، والكفار يُسألون عن معتقدهم في الدنيا، وإقرارهم الأول، والله قادر على جعل العلم والإدراك في جسد الميت، قاله ابن عبد الله، وهذا المذهب. يوسف.