للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحدثَين (١)، أو نوَى رَفْعَ حدثٍ؛ لم يصحَّ تيمُّمُه؛ لأنَّه مُبيحٌ لا رافعٌ؛ لأنَّه (٢) طهارةُ ضرورةٍ.

وأمَّا المُختصُّ فشَيئان، أشارَ إليهما بقولِه: (وَكَذَا تَرْتِيبٌ)، بأن يَمسح وجهَه قبلَ يدَيه، (وَمُوَالَاةٌ)، بأن لا يُؤخِّر مَسْحَ يدَيه عن وجهِهِ (٣) بحيثُ لو كان وجهُه مَغسولًا لَجَفَّ في زمنٍ معتدلٍ، أو قَدْرِه مِنْ غيرِه.

فهَذان لا يَجِبان في كلِّ تيمُّمٍ، بل (فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ) خاصَّةً (٤)، فلا يَجِبان في حدثٍ أكبرَ، أو نجاسةٍ ببَدنٍ؛ لأنَّ التَّيمُّمَ مَبنيٌّ على طهارةِ الماءِ، وهُما فَرْضان في الوضوءِ دونَ ما سِواه.

(وَإِنْ نَوَى) مُحدِثٌ ببَدنِه نجاسةٌ (حَدَثًا) فقط؛ لم يُجزِئْه عن النَّجاسةِ، (أَوْ) نوَى (نَجَسًا) أي: نجاسةً ببَدنِه فقط؛ (لَمْ يُجْزِئْهُ) التَّيمُّمُ (عَنْ الآخَرِ) أي: الحدثِ، بل يُجزِئُه عمَّا نَواه فقط.

وكذا لو نوَى حدثًا أصغرَ أو أكبرَ؛ لم يُجزِئه عن الآخَرِ.

(وَإِنْ نَوَاهُمَا) أي: الحدثَ والنَّجاسةَ، أو نوَى الأصغرَ والأكبرَ والنَّجاسةَ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لم يجزِئه عن الحدثين) أي: ولا عن واحد منهما؛ لضعفه، بخلاف الوضوء، كما صرَّح بذلك الخلوتي، وكذا المصنف.
(٢) في (ب): لأنَّها.
(٣) قوله: (عن وجهه) سقط من (أ) و (س).
(٤) كتب على هامش (ب): قال م ص في الحاشية: ولو تيمم للحدثين معًا فهل يسقط التَّرتيب والموالاة؟ لم أر من تعرَّض له. قال المجد: قياس المذهب عندي: أنَّ التَّرتيب لا يجب في التيمم، وإن وجب في الوضوء؛ لأنَّ بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضَّربة، بل نعتدُّ بمسحها معه. ا هـ.
كتب على هامش (ب): أي: ولو مع حدث أكبر، بخلاف الغسل فيما يظهر، وإذا أراد استباحة أمر يتوقَّف على وضوء وغسل وإزالة نجاسة؛ أجزأه عن ذلك، وإذا نوى حدثًا وأطلق لم يجزئه عن شيء. م خ.

<<  <  ج: ص:  >  >>