(٢) قوله: (قلت) سقط من (س). (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (والظاهر … ) إلخ، لعل مراد المصنف ﵀ خصوص هذه الصورة أعني المشتملة على الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، ووجه ما ذكره المصنف: أن التيمم حيث وقع عن الثلاثة؛ لم يندرج الأصغر في الأكبر، فيسقط الترتيب والموالاة كما قالوه في الغسل، فالأحوط في هذه الصورة القول بوجوب الترتيب والموالاة، أما إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر معًا؛ فلا خفاء لا يجبان، أعني الترتيب والمولاة إذ وجوبهما في التيمم إنما هو لبناء التيمم على الوضوء، والمبني عليه لا يجب فيه ذلك فكذا المبني، كما لا يخفى، على أنه يمكن المناقشة فيما ذكره المصنف، فإن التيمم عن الحدثين لا ترتيب ولا موالاة فيه، كما تقدم، فضم نية النجاسة إليهما لا تقتضي وجوبهما أيضًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) في (أ) و (ك): أحدها. والمثبت هو الموافق للفروع وتصحيح الفروع ١/ ٣٠١.