للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتَيمُّمٍ واحدٍ (١)؛ (كَفَى) أي: أَجزأه ذلك، قلت (٢): والظاهرُ هنا اعتبارُ التَّرتيبِ والمُوالاةِ (٣).

وإن تنوَّعَت أسبابُ أَحدِ الحَدثَين، فنوَى أَحدَهما (٤)؛ أَجزأ عن الجميعِ، لكن لو نوَى الاستِباحةَ مِنْ أَحدِها على أن لا يَستبيحَ مِنْ غيرِه؛ لم يُجزِئْه، على قياسِ ما تَقدَّم في الوضوءِ وأَولى؛ لضَعفِه.

(وَإِنْ نَوَى) بتَيمُّمِه (نَفْلًا) أي: استِباحةَ نَفلِ الصَّلاةِ؛ لم يُصلِّ به فرضًا، (أَوْ أَطْلَقَ) النيَّةَ للصَّلاةِ، بأن نوَى استِباحةَ الصَّلاةِ، ولم يَنوِ فرضًا ولا نَفلًا؛ (لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَرْضًا)؛ لأنَّه لم يَنوِه، فلَم يَحصل له، بل يُصلِّي به نَفلًا في الصُّورتَين، أمَّا في الأُولى؛ فلِنيَّتِه النَّفلَ، وأمَّا في الثانيةِ؛ فلأنَّه أقلُّ ما يُحمل عليه الإطلاقُ.

وطوافٌ كصلاةٍ فيما تَقدَّم.

(وَإِنْ نَوَاهُ) أي: الفرضَ بتَيمُّمهِ؛ (صَلَّى كُلَّ وَقْتِهِ فُرُوضًا وَنَوَافِلَ)، فمَن تَيمَّم لظُهرٍ مَثلًا؛ صلَّى ما دامَ الوقتُ ما شاء مِنْ الفَرضِ والنَّفلِ، أمَّا الفَرضُ فلنِيَّتِه، وأمَّا النَّفلُ فلأنَّه أخفُّ، ونيَّةُ الفَرضِ تَتضمَّنُه.


(١) قوله: (واحد) سقط من (س).
(٢) قوله: (قلت) سقط من (س).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (والظاهر … ) إلخ، لعل مراد المصنف خصوص هذه الصورة أعني المشتملة على الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، ووجه ما ذكره المصنف: أن التيمم حيث وقع عن الثلاثة؛ لم يندرج الأصغر في الأكبر، فيسقط الترتيب والموالاة كما قالوه في الغسل، فالأحوط في هذه الصورة القول بوجوب الترتيب والموالاة، أما إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر معًا؛ فلا خفاء لا يجبان، أعني الترتيب والمولاة إذ وجوبهما في التيمم إنما هو لبناء التيمم على الوضوء، والمبني عليه لا يجب فيه ذلك فكذا المبني، كما لا يخفى، على أنه يمكن المناقشة فيما ذكره المصنف، فإن التيمم عن الحدثين لا ترتيب ولا موالاة فيه، كما تقدم، فضم نية النجاسة إليهما لا تقتضي وجوبهما أيضًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) في (أ) و (ك): أحدها. والمثبت هو الموافق للفروع وتصحيح الفروع ١/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>