للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَن نوَى شيئًا؛ استَباحَه ومِثلَه ودُونَه، لا ما فَوقَه، فأَعلاه: فَرضُ عَينٍ (١)، فنَذرٌ (٢)، فكِفايةٌ (٣)، فنافلةٌ (٤)، ففَرضُ طوافٍ (٥)، فنَفلُه، فمَسُّ مُصحَفٍ، فقراءةٌ، فلُبثٌ (٦).

قال المصنِّفُ: وسُكوتُهم عن الوَطءِ (٧) يُعلم منه: أنَّه دونَ الكلِّ (٨).

(وَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ) مطلقًا (٩) (بِخُرُوجِ وَقْتٍ) أو دخولِه، ولو لغيرِ صلاةٍ (١٠)،


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (فرض عين) كواحدة من الخمس. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فنذر) قال المجد في شرحه: لو تيمم للحاضرة، ثمَّ نذر في الوقت صلاة؛ لم يجز فعل المنذورة. م خ.
(٣) كتب على هامش (ب): أي: كصلاة عيد. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (فنافلة) ظاهره: أنَّ الرَّاتبة وغيرها في مرتبة واحدة. م خ.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ففرض طواف) قال المصنِّف في الحاشية بحثًا: وهل يستبيح بنيَّة الطَّواف ركعتين لتبعيتهما له؟ أم لا؛ لأنَّ نفل الصَّلاة أعلى من الطَّواف [بقسميه]؟ قال: والثَّاني أظهر؛ لإطلاقهم: أنَّ من نوى شيئًا لم يستبح أعلى منه.
وكتب على هامش (ع): (فرض طواف) يعني فنذره، والظاهر والله أعلم: فواجبه؛ كطواف الوداع، كما يعلم من كلامه. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (فلبث) لعلَّ بعده: استباحة وطء حائض ونفساء، وجزم به م ص. عثمان.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (عن الوطء) أي: تيمم الحائض والنُّفساء لأجل حلِّ وطئهما حيث شرع التَّيمم. س م.
(٨) ينظر: كشاف القناع ١/ ٤١٦.
(٩) كتب على هامش (س): قوله: (مطلقًا) أي: سواء تيمم لصلاة أو غيرها. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ع): (وبطل تيممه … ) إلخ، أي: سوى [تيمم] جنب لقراءة أو لبث في مسجد، أو حائض لطواف أو وطء ونحوه أو لنجاسة أو جنازة أو نافلة أو نحوها، فلا يبطل بخروج الوقت؛ لأنها لا تقضى، ثم هل يبطل بمجرد السلام منها، أو يستمر إلى الوقت التالي؟ لم أر من تعرض له، والأول أقرب. ح ش إقناع.
(١٠) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو لغير صلاة) هو غاية للتيمم، يعني: ولو كان المتيمم لغير صلاة، كالتيمم للبث في المسجد ونحوه، وليس هو غاية للوقت كما لا يخفى. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>