للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يَكُنْ في صلاةِ جمعةٍ (١)، أو يَنوي وهو في وقتِ الأُولى الجمعَ في وقتِ ثانيةٍ (٢)، ثمَّ يتَيمَّم (٣) للمجموعة، أو لفائتةٍ؛ فلا يَبطل بخروجِ وقتِ الأُولى.

(وَ) يَبطل تيمُّمُه أيضًا بشيءٍ (مُبْطِلٍ مَا تَيَمَّمَ لَهُ) مِنْ الطَّهارتَين، فيَبطل تيمُّمُه عن وضوءٍ بما يُبطله مِنْ نومٍ ونحوِه، وعن غُسلٍ بما يَنقضه؛ كخروجِ مَنيٍّ بلذَّةٍ.

ولو تَيمَّم لحدثٍ وجنابةٍ تيمُّمًا واحدًا، ثمَّ خرَج منه ريحٌ مثلًا؛ بطَل تيمُّمُه للحَدث، وبَقِي تيمُّمُه للجَنابةِ بحالِه (٤).

(وَ) يَبطل تيمُّمُه أيضًا بِ (وُجُودِ مَاءٍ) مَقدورٍ على استِعمالِه بلا ضررٍ على ما مرَّ.

ولو انْدَفَق الماءُ، أو كان قليلًا؛ فيَستعملُه، ثمَّ يَتيمَّم لِما بَقِي.

(وَلَوْ) كان وجودُه الماءَ (فِي صَلَاةٍ (٥)) أو طوافٍ، فيَبطُلان فيَتوضَّأ أو


(١) كتب على هامش (س): قوله: (ما لم يكن في صلاة جمعة) أي: خرج وقتها وهو فيها فلا تبطل. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (في وقت ثانية) متعلِّق بالجمع لا ب (ينوي)، ومفهومه: لو نوى الجمع في وقت أولى؛ بطل بخروج وقتها، فتدبَّر. ا هـ عثمان.
(٣) في (س): تيمم.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (وبقي بحاله) أي: فله أن يفعل ما يجوز للمحدث حدثًا أصغر، فيجوز له قراءة واللبث في المسجد والحالة هذه؛ لبقاء تيممه بالنسبة إلى الجنابة. والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو كان وجوده الماء في صلاة .. ) إلخ، ليس هنا مناقضًا لقوله فيما سبق: (ما لم يكن في صلاة جمعة)؛ لأنَّ تلك مفروضة في حالة رؤية ما يشك معه في وجود الماء، وقد يوجد الماء وقد لا يوجد، وهذه مفروضة في حالة وجود الماء تحقيقًا، وفرق بينهما.
وبخطِّه أيضًا على قوله: (في صلاة): عمومها يشمل الجمعة، ولعلَّه مراد، ويفرَّق بين ما هنا وما تقدَّم فيما إذا خرج الوقت وهو في الصَّلاة حيث استثنوا الجمعة، وقد يوجد الفرق من تعليلهم، حيث قالوا هناك: لأنَّها لا تقضى، يعني: وأمَّا هنا فالوقت باق، فيمكن تداركها بأن يتطهَّر، ويدرك الجماعة ما لم يكن من العدد المعتبر، وإلّا استأنفوا جميعًا؛ لبطلان صلاتهم ببطلان صلاته، فتدبَّر. م خ.

<<  <  ج: ص:  >  >>