للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَغتسل، ويَبتدئ الصَّلاةَ أو الطَّوافَ.

و (لَا) إعادةَ على واجد الماء (بعدها) أي: الصَّلاة، أي: بعد انقضاء الصَّلاة، وكذا الطواف.

لكن يستحبُّ لواجد الماءَ في الوقت استعمالُه، وإعادةُ الصَّلاة، كما بحثه المصنِّف (١)، ومحلُّه في نحو ظهرٍ كعِشاء (٢)، لا صبح وعصر؛ لأنَّ ذلك وقت نهي.

ويبطل التيمُّم أيضًا بزوال مبيح؛ كبرء مرضٍ أو جرحٍ تيمَّم له.

(وَالتَّيَمُّمُ آخِرَ الوَقْتِ) المختارِ، بحيثُ يُدرِك الصَّلاةَ كلَّها قبلَ خروجِه، (لِرَاجِي) وجودِ (المَاءِ: أَوْلَى)؛ لأنَّ الطَّهارةَ بالماءِ فريضةٌ، والصَّلاةَ في أوَّلِ الوقتِ فضيلةٌ، وانتظارُ الفريضةِ أَولى.

وكذا لو اسْتَوى عندَه احتمالُ وجودِ الماءِ وعَدمِه، وأمَّا العالِمُ وجودَه فمِن بابِ أَولى.

والأصلُ في ذلك: قولُ عليٍّ في الجُنُبِ: «يَتلوَّم ما بينَه وبينَ آخرِ الوقتِ، فإن وجَد الماءَ، وإلّا تَيمَّم» (٣)، ومعنى «يَتلوَّم»: يَمكُث ويَنتظر.


(١) ينظر: كشاف القناع ١/ ٤١٩.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (كعشاء) يحتمل إرادة الكاف للتشبيه، فتدخل المغرب، ويحتمل إرادة الكاف للتَّمثيل، فلا تدخل، وسكوته عنها يشعر بذلك، وذلك لأنَّ إعادة المغرب مكروهة، وعلى بحث الشَّيخ منصور: مسنونة الإعادة، فتعارض المكروه والمسنون، فلم يتجاسر المصنِّف على ترجيح أحدهما، والَّذي يظهر والله أعلم: عدم الإعادة في المغرب إلَّا أن يقال: الكراهة تزول لأدنى حاجة، وهذه حاجة، ولا يظهر كون هذا يزيل الكراهة، والله أعلم. س م.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٠٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥٥٧)، والدارقطني (٧٢٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٠١)، وفيه الحارث الأعور، قال البيهقي: (لا يحتج به)، وقال في موطن آخر: (وهذا لم يصح عن علي)، وضعفه الألباني في الضعيفة ٦/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>