للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تَيمَّم وصلَّى؛ أَجزأه ولو وجَد الماءَ بعدُ.

وعُلِم ممَّا تَقدَّم: أنَّ التَّقديمَ لمتحقِّقِ العدمِ أو ظانِّه أَولى.

(وَصِفَتُهُ) أي: التيمُّمِ: (أَنْ يَنْوِيَ) استِباحةَ ما يَتيمَّم له؛ كفَرضِ الصَّلاةِ، مِنْ حدثٍ أصغرَ أو أكبرَ، أو نجاسةٍ.

(ثُمَّ يُسَمِّيَ) وجوبًا (١)، فيَقول: «باسم الله»، لا يَقوم غيرُها مَقامَها، وتَسقط سهوًا.

(وَيَضْرِبَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ) حالَ كَونِهما (مُفَرَّجَتَيِ الأَصَابِعِ)؛ لِيَصِل التُّرابُ إلى ما بينَهما، (بَعْدَ نَزْعِ نَحْوِ خَاتَمٍ (٢))؛ كحَلْقةٍ بيدِه (٣)؛ لِيَصِل التُّرابُ إلى ما تحتَه، (ضَرْبَةً)، بالنصبِ مفعولٌ مطلَقٌ، عاملُه «يَضرب» أي: يَضرب التُّرابَ ضربةً واحدةً، قال الأَثرمُ: قلتُ لأَبي عبدِ اللهِ: التَّيمُّمُ ضربةٌ واحدةٌ؟ فقال: نعم، للوجهِ والكفَّين، ومَن قال: ضَربتَين فإنَّما هو شيءٌ زادَه. انتهى (٤).

فإن كان التُّرابُ ناعمًا، فوضعَ يدَيه بلا ضربٍ، فعَلِق بهما؛ كفَى.

وكُرِه نَفخُ ترابِ يدَيه إن كان قليلًا، فإن ذهَب به (٥)؛ أعادَ الضَّربَ.

ثمَّ (يَمْسَحَ وَجْهَهُ) جَميعَه (بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ (٦))، فإن بَقِي منه شيءٌ لم يَصِل


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ثمَّ يسمِّي وجوبًا) أي: ولو كان التَّيمم عن نجاسة بالبدن، كما ذكره م خ، وكذا الشَّارح نقلًا عن م ص. ا هـ.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (بعد نزع خاتم … ) إلخ، وهو من المفردات. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (بيده) سقط من (س).
(٤) ينظر: المغني ١/ ١٧٩.
(٥) قوله: (به) سقط من (س).
(٦) كتب على هامش (ب): فائدة: قال العلَّامة م ع في «غايته»: وسُنَنُ تيمُّم: ترتيب وموالاة في غير حدث أصغر، وتفريج أصابعه وقت ضرب، وتقديم يمنى على يسرى في مسح، وأعلى وجه على أسفله كما في وضوء، ونزع نحو خاتم عند مسح وجه؛ ليمسح جميعه بجميع يد، وفي مسح يد يجب نزعه؛ ليصل تراب إلى محلِّه، ولا يكفي تحريكه، بخلاف ماء لسريانه، وإدامة يد على عضو حتَّى يفرغ من مسحه، والإتيان بالشَّهادتين مع ما بعدهما كما في وضوء، وعند القاضي والشيرازي وابن الزاغوني وأبي البركات: وتجديد ضربة ليديه، ومسحهما إلى المرفقين، وهو حسن، وإن كان خلاف المنصوص؛ خروجًا من خلاف من أوجبه. انتهى .

<<  <  ج: ص:  >  >>