(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (بعد نزع خاتم … ) إلخ، وهو من المفردات. [العلامة السفاريني]. (٣) قوله: (بيده) سقط من (س). (٤) ينظر: المغني ١/ ١٧٩. (٥) قوله: (به) سقط من (س). (٦) كتب على هامش (ب): فائدة: قال العلَّامة م ع في «غايته»: وسُنَنُ تيمُّم: ترتيب وموالاة في غير حدث أصغر، وتفريج أصابعه وقت ضرب، وتقديم يمنى على يسرى في مسح، وأعلى وجه على أسفله كما في وضوء، ونزع نحو خاتم عند مسح وجه؛ ليمسح جميعه بجميع يد، وفي مسح يد يجب نزعه؛ ليصل تراب إلى محلِّه، ولا يكفي تحريكه، بخلاف ماء لسريانه، وإدامة يد على عضو حتَّى يفرغ من مسحه، والإتيان بالشَّهادتين مع ما بعدهما كما في وضوء، وعند القاضي والشيرازي وابن الزاغوني وأبي البركات: وتجديد ضربة ليديه، ومسحهما إلى المرفقين، وهو حسن، وإن كان خلاف المنصوص؛ خروجًا من خلاف من أوجبه. انتهى ﵀.