للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التُّرابُ إليه؛ أَمرَّ يدَه عليه إن لم يَفصِلها عنه؛ لأنَّ الواجبَ تَعميمُ المسحِ، لا تَعميمُ التُّرابِ.

فإن فصَلَها وقد بَقِي عليها غبارٌ؛ مسَح بها ما بَقِي، وإلّا أعادَ الضَّربَ.

(وَ) يَمسح ظاهرَ (كَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ (١)) استحبابًا؛ لحديثِ عمَّارٍ وتَقدَّم.

فإن قِيل: قد ذُكِر (٢) في حديثِ عمارٍ لفظُ: «المَرفِقَين» (٣)، فتَكون مفسِّرةً للمرادِ ب «الكَفَّين».

أُجيبَ: بأنَّه لا يُعوَّل على هذا الحديثِ، إنَّما رَواه سلمةُ وشكَّ فيه، ذكَرَه النَّسائيُّ، مع أنَّه قد أُنكِر عليه، وخالفَ به سائرَ الرُّواةِ الثِّقاتِ.

ولو مسَح وجهَه بيَمينِه، ويَمينَه بيَسارِه، أو عكَس؛ صحَّ.

(وَيُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ)؛ ليَصِلَ التُّرابُ إلى ما بينَها.

وإن مسَح بضَربتَين: بإِحداهُما وجهَه، وبالأُخرى يدَيه؛ جازَ (٤).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (براحتيه) واحدتها راحة، وهي بطن اليد، وقيل: هي اليد كلُّها، وجمعها راحات وراح، عن ابن سيده. مطلع.
(٢) في (س): قيل.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٨)، وأخرجه النسائي (٣١٩)، بالشك فقال: لا أدري قال فيه: إلى المرفقين أو الكفين؟ وضعفه الألباني. ينظر: ضعيف أبي داود ١/ ١٣٤.
(٤) كتب على هامش (ع): ولو نوى وصمد للريح حتى عمَّت محل الفرض بالتراب، أو أمرَّه عليه ومسحه صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به، فلا يكفي لعدم القصد، والله أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>