للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خالطَه شيءٌ ممَّا ذُكِر، وكانت الغَلبةُ لغيرِ الترابِ؛ لم يصحَّ التيمُّمُ به؛ كماءٍ خالطَه طاهرٌ غلَب على بعضِ أَوصافِه.

فإن كان المخالِطُ لا غبارَ له؛ لم يَمنع التيمُّمَ بالترابِ؛ كبُرٍّ وشَعيرٍ.

وإن خالطَتْه نجاسةٌ؛ لم يَجُز التيمُّمُ به وإن كَثُر (١). ذكَرَه ابنُ عَقيلٍ (٢).

ولا يَجوز التيمُّمُ بترابِ مَقبرةٍ تَكرَّر نَبشُها، وإلَّا (٣) أو شُكَّ فيه؛ جازَ.

ويصحُّ التيمُّمُ بما له غبارٌ، (وَلَوْ عَلَى لِبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ (٤))؛ كثَوبٍ، وبِساطٍ، وحَصيرٍ، وحائطٍ، وصخرةٍ، وحيوانٍ، وبَرْذَعةِ حِمارٍ، وشجرٍ، وخشبٍ، وعِدلِ شَعيرٍ، ونحوِه ممَّا عليه غبارٌ طَهورٌ، حتَّى مع وجودِ تُرابٍ.

وأَعجَبَ الإمامَ (٥) أحمدَ حَملُ الترابِ للتَّيمُّم، وقال الشيخُ تقيُّ الدِّينِ : لا يَحمِله، وظهَّره في «الفروع» (٦)، وصوَّبه في «الإنصاف» (٧)؛ إذْ لم يُنقل عن أحدٍ (٨) مِنْ الصَّحابةٍ مع كثرةِ أَسفارِهم (٩).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (وإن كثر) أي: التراب الطاهر. انتهى تقرير.
(٢) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، أبو الوفاء، تفقه على القاضي وغيره، من مصنفاته: الفنون، والفصول في الفقه ويسمى كفاية المفتي، والمناظرات، والمفردات، وغيرها، توفي سنة ٥١٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤٣، ذيل الطبقات ١/ ٣١٦.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (وإلا) أي: وإن لم يتكرر نبشها. انتهى تقرير.
(٤) في (س) و (د): ونحوه.
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (وأعجب الإمام) أي: استحسن الإمام أحمد ذلك. انتهى تقرير.
(٦) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٧.
(٧) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢١٨.
(٨) في (د) و (ك): واحد.
(٩) كتب على هامش (ب): وفي «الغاية» وشرحها وتبعه في «الإقناع»: إذ لم ينقل عن الصَّحابة ولا غيرهم من السَّلف قبل ذلك مع كثرة أسفارهم، وما قاله الإمام أحمد أظهر وأصوب؛ خشية فعل صلاة يرى كثير من الأئمة لزوم إعادتها، فكان الخروج من خلافهم أولى. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>