(٢) كتب على هامش (ب): تتمة: لو تيمم بتراب غيره من غير غصب؛ جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفًا، كالصَّلاة في أرضه. ذكر معناه في «المبدع» ا هـ. ح ق ع. (٣) كتب على هامش (س): أي: من طينها بعد صيرورته ترابًا. انتهى تقرير المؤلف. (٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٩. (٥) في (س): الطبع. (٦) قوله: (والتَّيمم به) عليها سواد في (ب). (٧) كتب على هامش (س): قوله: (جاز) أي: وجب، فإن خشي خروج الوقت؛ صلى على حسب حاله. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ب): أي: لزمه؛ لأنَّ معنى قوله: (جاز) أي: غير ممتنع، فيشمل الواجب. ا هـ تقرير شيخنا غنام النجدي. (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (لا بعده) أي: لا يلزمه إذا علم أنَّه لا يجف إلّا بعد خروج الوقت، قال في «شرح الوجيز»: على الصَّحيح من المذهب، وقيل: يلزمه وإن خرج، وهو احتمال في «المغني». انتهى.