للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُبَاحٍ)، فلا يصحُّ بمَغصوبٍ (١)، كالوضوء به (٢).

قال في «الفروع»: (وظاهرُه ولو بترابِ مسجدٍ، ولعله غيرُ مُرادٍ؛ فإنَّه لا يُكره بترابِ زمزمَ (٣) مع أنَّه مسجدٌ) (٤).

ولا بدَّ أن يَكون غيرَ مُحترِقٍ؛ فلا يصحُّ بما دُقَّ مِنْ نحوِ خَزفٍ؛ لأنَّ الطَّبخَ (٥) أَخرَجه عن أن يَقع عليه اسمُ الترابِ.

(لَهُ غُبَارٌ) يَعلَق باليَدِ أو غيرِها، لا بسَبْخَةٍ ونحوِها ممَّا ليسَ له غبارٌ، ولا بطِينٍ رَطبٍ، لكن إن أَمكَن تَجفيفُه والتيمُّمُ به (٦) قبلَ خروجِ الوقتِ؛ جازَ (٧)، لا بعدَه (٨).

(لَمْ يُغَيِّرْهُ) أي: الترابَ الطَّهورَ (طَاهِرٌ غَيْرُهُ)؛ كجِصٍّ، ونُورةٍ، ودَقيقِ بُرٍّ، ونحوِه ممَّا له غُبارٌ.


(١) في (د) و (ك): من مغصوب.
(٢) كتب على هامش (ب): تتمة: لو تيمم بتراب غيره من غير غصب؛ جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفًا، كالصَّلاة في أرضه. ذكر معناه في «المبدع» ا هـ. ح ق ع.
(٣) كتب على هامش (س): أي: من طينها بعد صيرورته ترابًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٦٩.
(٥) في (س): الطبع.
(٦) قوله: (والتَّيمم به) عليها سواد في (ب).
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (جاز) أي: وجب، فإن خشي خروج الوقت؛ صلى على حسب حاله. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): أي: لزمه؛ لأنَّ معنى قوله: (جاز) أي: غير ممتنع، فيشمل الواجب. ا هـ تقرير شيخنا غنام النجدي.
(٨) كتب على هامش (ب): قوله: (لا بعده) أي: لا يلزمه إذا علم أنَّه لا يجف إلّا بعد خروج الوقت، قال في «شرح الوجيز»: على الصَّحيح من المذهب، وقيل: يلزمه وإن خرج، وهو احتمال في «المغني». انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>