للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو صُلِّي (١) على ميتٍ على حسَبِ حالِه؛ لعدمِ الماءِ والترابِ، ثمَّ إن (٢) إن وُجد أَحدُهما؛ بطَلَت، ووجَب أن يُغسَّل أو يُيمَّم، ثمَّ يُصلَّى عليه.

ويَجوز نَبشُه لأَحدِهما مع أَمنِ تَفسُّخِه.

(وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمٌ إِلَّا بِتُرَابٍ طَهُورٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، وما لا غبارَ عليه لا (٣) يُمسح بشيءٍ منه، وقال ابنُ عبَّاسٍ: «الصَّعيدُ: ترابُ الحَرثِ» (٤)، والطَّيِّبُ: الطاهرُ، يُؤكِّده قولُه : «وجُعِل لي التُّرابُ طَهورًا» رَواه الشافعيُّ وأحمدُ مِنْ حديثِ عليٍّ، وهو حديثٌ حسنٌ (٥).

فلا يصحُّ التيمُّمُ (٦) برَملٍ، ونُورةٍ، وجِصٍّ، ونَحتِ حِجارةٍ ونحوِه (٧)، ولا بترابٍ زالَت طَهوريَّتُه؛ كالمُتناثِرِ مِنْ المُتيمِّمِ؛ لأنَّه كالماءِ المستعمَلِ في طهارةٍ واجبةٍ.

وإن تَيمَّم جماعةٌ مِنْ موضعٍ واحدٍ؛ صحَّ، كما لو توضَّؤُوا مِنْ حَوضٍ يَغتَرفون منه.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (صُلِّي): مبني للمفعول، ونائبه (على ميت). انتهى.
(٢) قوله: (إن) سقطت من (أ) و (س).
(٣) في (س): له كالصخر ألّا.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٨١٤)، وابن أبي شيبة (١٧٠٢)، وابن أبي حاتم في التفسير (٥٣٧٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠٢٥)، وحسنه ابن حجر.
(٥) أخرجه أحمد (٧٦٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠٢٤)، وأصله في الصحيح من حديث جابر وحذيفة وأبي هريرة . وينظر: علل ابن أبي حاتم (٢٧٠٥)، التلخيص الحبير ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨.
(٦) في (د) و (س) و (ك) و (ع): تيمم.
(٧) كتب على هامش (ب): قال العلَّامة مرعي في متن «الغاية»: ويتَّجه تيممه عند عدم تراب بكلِّ ما تصاعد على الأرض من نحو رمل وجصٍّ ونورة، أولى من صلاته على حسب حاله، خروجًا من خلاف من أوجبه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>