للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَعَصَبَةُ) مَنْ لا أبَ (١) له شرعًا؛ ك (وَلَدِ زِنًى، وَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ بَعْدَ ذُكُورِ وَلَدِهِ) وإن نزَل مِنْ ابنِه وابنِ ابنِه، وهكذا: (عَصَبَةُ أُمِّهِ)، خبرُ المبتدأِ الذي هو قولُه: «وعَصَبةُ ولدِ زِنًى» إلخ؛ لحديثِ: «أَلحِقُوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقي فهو لأَولى رَجلٍ ذَكَرٍ» متَّفق عليه (٢)، وقد انقطَعَت العُصوبةُ مِنْ جهةِ الأبِ، فبَقي أَولى الرِّجالِ به، أقاربُ أمِّه، فيَكون مِيراثُه بعدَ أخذِ ذي الفرضِ فرضَه: لهم (٣).

ومفهومُه: أنَّها لا تَرِث منه أكثرَ مِنْ فرضها، فإن كانت مَولاةً، ولا عَصَبةَ لها مِنْ النَّسب؛ فما بَقي لمَولاها، فإن لم يَكُنْ لها عَصَبةٌ؛ فلها الثُّلثُ فرضًا، والباقي ردًّا، ولا ولايةَ لعَصَبتِها عليه في نكاحٍ، ولا يَعقلون عنه.

فإذا مات مَنْ لا أبَ له عن أمٍّ وخالٍ؛ فلأمِّه الثُّلثُ، ولخالِه الباقي، ومعهما أخٌ لأمٍّ: له السُّدسُ فرضًا، والباقي تعصيبًا، دونَ الخالِ (٤).

ويَرِث منه أخوه لأمِّه مع بنتِه، لا أختُه لأمِّه (٥).


(١) قوله: (لا أب) هو في (د) و (ك): الأب.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس .
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (لهم) أي: لأقارب أمه، وهو خبر «يكون» انتهى تقريره.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (له السدس فرضًا)؛ أي: وللأم الثلث فرضًا أيضًا، «والباقي له تعصيبًا»، فالمسألة من ستة؛ للأخ السدس سهم، وللأم الثلث سهمان، والباقي وهو ثلاثة أسهم للأخ من الأم تعصيبًا، وإنما سقط الخال هنا؛ لأنه [أخٌ] لأم المتوفى، والأخ من الأم ابنها، ومن المعلوم أن عصبت الميت هو عصبتها، وحيث اجتمع الأخ والابن فالأخ ساقط بالابن؛ لأنه أولى منه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (ويرث منه أخوه … ) إلخ؛ أي: تعصيبًا، وقوله: (لا أخته)؛ أي: لا ترث أخته [لأمِّه] فرضًا مع بنته؛ لأن الأخت ساقطة بالبنت، وإنما ورث الأخ في الصورة المذكورة مع البنت؛ لواسطة أنه عصبة للأم فهو عصبة له أيضًا، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>