(٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس ﵄. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (لهم) أي: لأقارب أمه، وهو خبر «يكون» انتهى تقريره. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (له السدس فرضًا)؛ أي: وللأم الثلث فرضًا أيضًا، «والباقي له تعصيبًا»، فالمسألة من ستة؛ للأخ السدس سهم، وللأم الثلث سهمان، والباقي وهو ثلاثة أسهم للأخ من الأم تعصيبًا، وإنما سقط الخال هنا؛ لأنه [أخٌ] لأم المتوفى، والأخ من الأم ابنها، ومن المعلوم أن عصبت الميت هو عصبتها، وحيث اجتمع الأخ والابن فالأخ ساقط بالابن؛ لأنه أولى منه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني] (٥) كتب على هامش (ع): قوله: (ويرث منه أخوه … ) إلخ؛ أي: تعصيبًا، وقوله: (لا أخته)؛ أي: لا ترث أخته [لأمِّه] فرضًا مع بنته؛ لأن الأخت ساقطة بالبنت، وإنما ورث الأخ في الصورة المذكورة مع البنت؛ لواسطة أنه عصبة للأم فهو عصبة له أيضًا، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].