(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو لم يفرط بحفظها) ومن ذلك: ما لو شردت الدابَّة أو أبق العبد فيضمنه. ا هـ، والله أعلم. كتب على هامش (ع): قوله: (ولو لم يفرط … ) إلخ، واستثني من ذلك أربع: أحدها: ذكرها المصنف: وهي كتب الوقف. والثانية: إذا تلفت فيما أعيرت له. والثالثة: فيما إذا أعارها المستأجر. والرابعة: إذا أركب دابته منقطعًا لله، والله أعلم. كتب على هامش (ح): وذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: فيها أربعة أقوال: أحدها: يجب الضمان مطلقًا، يعني سواء فرط أو لم يفرط، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، الثاني: لا يجب الضمان، ويد المستعير يد أمانة، وهو قول أبي حنيفة، الثالث: إن كان بأمر ظاهر كالحريق ونحوه وموت الحيوان وخراب الدار؛ لم يضمن، وإن كان بأمر لا يطلع عليه كسرقة جوهرة ونحوها؛ ضمن، وهو قول مالك، الرابع: أنه إن شرط نفي ضمانها لم يضمن وإن أطلق ضمن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والقول بعدم الضمان قوي متجه، وإن كنا لا نقبل قوله في دعوى التلف؛ لأنه ليس بأمينه، لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه إلى تفريط؛ فعدم التضمين أقوى. (٣) في (د) و (ك): فكالمطلق، وفي (س): فكالملك. (٤) كتب على هامش (ع): المؤنة الأجرة. والله أعلم.