للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمُؤنتُه عليه (١)، بخلافِ مُؤْجَرةٍ، كما تَقدَّم.

(وَلَا يُعِيرُ مُسْتَعِيرٌ) العاريةَ، (وَلَا يُؤْجِرُ) هَا؛ لأنَّها إباحةُ مَنفعةٍ، فلَم يَجُز أن يُبيحها غيرَه، كإباحةِ طعامٍ (٢).

(فَإِنْ) أَعارها و (تَلِفَتْ عِنْدَ) مستعيرٍ أو مستأجِرٍ (ثَانٍ؛ ضَمَّنَ) بتشديد الميمِ مالكُ العينِ قيمتَها وأُجرتَها (٣) (أَيَّهُمَا) أيْ: الشَّخصَين المستعيرَ والآخذَ منه (شَاءَ)، أمَّا الأوَّلُ؛ فلأنَّه سلَّط غيرَه على أخذِ مالِ غيرِه بغيرِ إذنِه، وأمَّا الثاني؛ فلِفَواتِ العينِ والمَنفعةِ تحتَ يدِه، والقرارُ على الثاني إن عَلِم، وإلّا ضَمِن العينَ في عاريةٍ، ويَستقرُّ ضمانُ المَنفعةِ على الأوَّل (٤).

(وَلَا يَضْمَنُ) شخصٌ (مُنْقَطِعٌ) دابَّةً (أُرْكِبَ) بالبناء للمفعول، أي: أَركَبه إيَّاها مالكُها (لِلثَّوَابِ)، فتَلِفَت تحتَ المنقطِعِ، (وَلَا) يَضمن (ضَيْفٌ) غُطِّي بلحافٍ فسُرِق، (وَلَا رَدِيفُ رَبِّهَا) أي: الدَّابَّةِ، بأنْ أَركَب ربُّ الدَّابَّةِ معه آخرَ فتَلِفَت تحتَهما، فلا ضمانَ (٥)؛ لأنَّها غيرُ مقبوضةٍ؛ لأنَّها بيدِ صاحبِها، والمستعيرُ لم يَنفرد بحفظِها.

وفُهِم منه: أنَّه لو انفَرد الرَّاكبُ بحفظها عن مالكها، بحيثُ لم تَكُنْ تحتَ يدِ مالكِها فتَلِفَت؛ ضَمِنها.


(١) كتب على هامش (س): أي الرد. انتهى تقرير.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (كإباحة طعام) تشبيه في المنع. انتهى تقرير.
(٣) في (ب): أو أجرتها.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (ويستقر ضمان المنفعة … ) إلخ. أي: حيث كان جاهلًا بالحال، وعكسه لو أجرها له جاهلًا؛ فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة، وعلى المستعير الذي هو مؤجر ضمان العين، كما في «شرح الإقناع».
(٥) كتب على هامش (ع): ويتجه: لا خصوصية في المنقطع. مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>