(٢) كتب على هامش (ب): وظاهره ولو كان واجده مسلمًا. ا هـ، والله أعلم. (٣) كتب على هامش (ب): (ولا يرجع) من أنفق بما أنفقه لوجوبه عليه، (فهي) أي: على من علم به (فرض كفاية)، ونص أحمد أنَّه يرجع بما أنفق على بيت المال، ذكره في «القواعد»، وقال الناظم: إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم؛ رجع على الطفل بعد الرشد، وإلّا رجع على بيت المال. متن «منتهى» مع شرحه. ا هـ. (٤) كذا في (ع)، والذي في باقي النسخ: فأنفق. (٥) قوله: (علينا نفقته وفي لفظ) سقط من (د). (٦) أخرجه مالك (٢/ ٧٣٨)، والشافعي في الأم (٤/ ٧٤)، وعبد الرزاق (١٣٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٣١٥٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٣٣)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ١٧٦)، وصححه ابن حزم وابن حجر والألباني. ينظر: المحلى ٧/ ١٣٢، تغليق التعليق ٣/ ٣٩١، الإرواء ٦/ ٢٣.