للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وُجِد في بلدِ حربٍ لا مسلمَ فيها (١)، أو فيها مسلمٌ، كتاجرٍ وأسيرٍ؛ فكافرٌ رقيقٌ تبعًا للدَّارِ (٢)، وإن كَثُر فيها المسلمون؛ فمسلمٌ حرٌّ.

(وَمَا وُجِدَ مَعَهُ) مِنْ فراشٍ تحتَه، أو ثيابٍ فوقَه، أو مالٍ في جَيبه، (أَوْ تَحْتَهُ) ظاهرًا (أَوْ مَدْفُونًا) دفنًا (طَرِيًّا، أَوْ مُتَّصِلًا بِهِ؛ كَحَيَوانٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ) وُجِد (قَرِيبًا مِنْهُ؛ فَ) هو (لَهُ)؛ عملًا بالظَّاهر، ولأنَّ له يدًا صحيحةً كالبالغ.

(وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَاجِدُهُ مِنْهُ (٣)) بالمعروف، (بِلَا إِذْنِ حَاكِمٍ)؛ لولايتِه عليه.

(وَإِلَّا) يَكُنْ معه شيءٌ؛ أنفق (٤) عليه (مِنْ بَيْتِ المَالِ)؛ لقولِ عمرَ : «اذْهَب، فهو حُرٌّ، ولكَ وَلاؤُه، وعلينا نَفقتُه»، وفي لفظٍ (٥): وعلينا رَضاعُه (٦).

(فَإِنْ تَعَذَّرَ) الإنفاقُ عليه مِنْ بيتِ المالِ؛ (فَعَلَى مَنْ عَلِمَ بِهِ) مِنْ المسلمين، فإن تَركوه أَثِموا.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (لا مسلم فيها) مفهومه: أنه لو كان بها مسلم يكون اللقيط مسلمًا، لكن سألته عن ذلك فأجاب: بلا أعرف، فليحرر، ثم رأيت في شرح «المقنع» لابن المنجَّى: أنه إذا كان فيها مسلم؛ ففيه وجهان، أحدهما: يحكم بإسلام لقيطها؛ تغليبًا للإسلام، والثاني: يحكم بكفره؛ تغليبًا للدار. انتهى بحروفه، ثم كتب هذه الزيادات الحسنة الرائقة.
(٢) كتب على هامش (ب): وظاهره ولو كان واجده مسلمًا. ا هـ، والله أعلم.
(٣) كتب على هامش (ب): (ولا يرجع) من أنفق بما أنفقه لوجوبه عليه، (فهي) أي: على من علم به (فرض كفاية)، ونص أحمد أنَّه يرجع بما أنفق على بيت المال، ذكره في «القواعد»، وقال الناظم: إن نوى الرجوع واستأذن الحاكم؛ رجع على الطفل بعد الرشد، وإلّا رجع على بيت المال. متن «منتهى» مع شرحه. ا هـ.
(٤) كذا في (ع)، والذي في باقي النسخ: فأنفق.
(٥) قوله: (علينا نفقته وفي لفظ) سقط من (د).
(٦) أخرجه مالك (٢/ ٧٣٨)، والشافعي في الأم (٤/ ٧٤)، وعبد الرزاق (١٣٨٣٩)، وابن أبي شيبة (٣١٥٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢١٣٣)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (٣/ ١٧٦)، وصححه ابن حزم وابن حجر والألباني. ينظر: المحلى ٧/ ١٣٢، تغليق التعليق ٣/ ٣٩١، الإرواء ٦/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>