للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَحَضَانَتُهُ لَهُ) أي: لواجدِه إن كان أمينًا عدلًا، ولو ظاهرًا، حرًّا مكلَّفًا رشيدًا.

(وَمِيرَاثُهُ) ودِيَتُه (لِبَيْتِ المَالِ) إن لم يُخلِّف وارثًا؛ كغيرِ اللَّقيطِ، ولا ولاءَ عليه؛ لحديثِ: «إنَّما الولاءُ لمَن أَعتَق» (١).

(وَوَلِيُّهُ إِنْ قُتِلَ: الإِمَامُ)، فيُخيَّر (٢) في العمدِ العدوانِ بينَ القصاصِ والدِّيةِ.

وإن قُطِع طرفُه؛ انتُظر بلوغُه ورُشدُه ليَقتصَّ أو يَعفوَ (٣).

(وَمَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ) أي: اللَّقيطَ (وَلَدُهُ؛ لَحِقَ بِهِ، وَلَوْ) كان المقِرُّ به (٤) (امْرَأَةً ذَاتَ زَوْجٍ، أَوْ) كان المقِرُّ (كَافِرًا)؛ لأنَّ الإقرارَ به محضُ مَصلحةٍ للطِّفلِ؛ لاتِّصالِ نسبِه، ولا مَضرَّةَ على غيره فيه.

وشَرْطُه (٥): أن يَنفرد بدعوته، وأن يُمكن كَونُه منه، حرًّا كان أو عبدًا.

(وَ) إذا كان المقِرُّ كافرًا؛ (لَا يَلْحَقُهُ (٦)) اللَّقيطُ (فِي دِينِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) تَشهد


(١) أخرجه البخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة .
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (فيخيَّر) معنى التخيير: تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، فإذا ظهر له الأصلح لم يكن مخيَّرًا، بل يتعيَّن عليه فعل ذلك الأصلح، ولا يجوز له العدول عنه، فليس التخيير هنا حقيقة، وعلى هذا يقاس جميع ما ذكره الفقهاء من قولهم: يخيَّر الإمام في كذا، ويخيَّر الولي والوصي في كذا، ونحوه، فاحفظ ذلك، فإنَّه مهم، والله أعلم. ع ن .
(٣) كتب على هامش (ب): لأنَّه المستحق للاستيفاء، ولا يصلح له فانتظرت أهليَّته، ويحبس الجاني إلى أن يصير اللقيط أهلًا، (إلّا أن يكون) اللقيط (فقيرًا فيلزم الإمام العفو على ما ينفق عليه) منه من المال، بحيث يكون فيه حظٌّ للقيط، وسواء كان عاقلًا أو مجنونًا، وهو المذهب، قاله في شرحه، وصحَّحه في «الإنصاف». متن «المنتهى» مع شرحه. ا هـ.
(٤) قوله: (به) سقط من (د) و (ع).
(٥) في (أ): وشرط.
(٦) زيد في (ب) و (د): أي.

<<  <  ج: ص:  >  >>