(٢) في (د): لحق. (٣) قوله: (به) سقط من (د). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٧٥)، والشافعي كما في المسند (ص ٣٣٠)، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير أن رجلين ادعيا ولدًا: فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين. قال ابن حجر: (عروة عن عمر منقطع)، ولكن قال ابن القيم: (وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر معه)، وصحح ابن الملقن والألباني معناه عن عمر من طرق أخرى. ينظر: الطرق الحكمية ص ١٨٣، البدر المنير ٧/ ١٧٧، التلخيص الحبير ٤/ ٥٠١، الإرواء ٦/ ٢٥. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (باثنين لحق) أي: لا باثنتين، ولو كان لكلٍّ منهما بنت، ولهذا الملحق أمٌّ أجنبيَّة من البنتين جاز لشخص أجنبيٍّ أن يجمع بين الثلاث، وقد نظم ذلك شيخنا محمَّد الخلوتي ملغزًا بقوله: يا فقيهًا حوَى الفضائلَ طُرًّا … وتَسامَى على الأنامِ بعلمِهْ أَفتِنا في شخصٍ تزوَّج أُختَيْ … نِ لشخصٍ مع البناءِ بأُمِّهْ ع ن. (٦) في (أ) و (س): فالقافة.