للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنَّه وُلِد على فراشه، ولا يَلحق أيضًا زوجَ مقِرَّةٍ، كعكسه.

(وَلَا يُقْبَلُ مِنْ لَقِيطٍ) إقرارُه (بِأَنَّهُ رَقِيقٌ أَوْ كَافِرٌ)؛ لأنَّه محكومٌ بحرِّيَّته وإسلامِه، ويُستتاب، فإن تاب، وإلّا قُتِل.

(وَإِنِ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؛ قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ)، مسلمًا أو كافرًا، (وَإِلَّا) يَكُنْ (١) بيِّنةٌ، أو تَعارضَت؛ (فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ القَافَةُ) لَحِقه (٢)؛ لقضاءِ عمرَ به (٣) بحَضرةِ الصَّحابةِ (٤).

وإن أَلحقَته باثنَين فأكثرَ؛ لَحِق بهم (٥).

وإن أَلحقَته بكافرٍ أو أَمَةٍ؛ لم يُحكم بكفره ولا رِقِّه.

والقافةُ (٦): قومٌ يَعرفون الأنسابَ بالشَّبهِ، ولا يَختصُّ ذلك بقبيلةٍ معيَّنةٍ،


(١) في (أ) و (س) و (ع): تكن.
(٢) في (د): لحق.
(٣) قوله: (به) سقط من (د).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٧٥)، والشافعي كما في المسند (ص ٣٣٠)، عن الزهري، عن عروة ابن الزبير أن رجلين ادعيا ولدًا: فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين. قال ابن حجر: (عروة عن عمر منقطع)، ولكن قال ابن القيم: (وإسناده صحيح متصل، فقد لقي عروة عمر، واعتمر معه)، وصحح ابن الملقن والألباني معناه عن عمر من طرق أخرى. ينظر: الطرق الحكمية ص ١٨٣، البدر المنير ٧/ ١٧٧، التلخيص الحبير ٤/ ٥٠١، الإرواء ٦/ ٢٥.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (باثنين لحق) أي: لا باثنتين، ولو كان لكلٍّ منهما بنت، ولهذا الملحق أمٌّ أجنبيَّة من البنتين جاز لشخص أجنبيٍّ أن يجمع بين الثلاث، وقد نظم ذلك شيخنا محمَّد الخلوتي ملغزًا بقوله:
يا فقيهًا حوَى الفضائلَ طُرًّا … وتَسامَى على الأنامِ بعلمِهْ
أَفتِنا في شخصٍ تزوَّج أُختَيْ … نِ لشخصٍ مع البناءِ بأُمِّهْ
ع ن.
(٦) في (أ) و (س): فالقافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>