للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَهُوَ) أي: الرَّهنُ (أَمَانَةٌ) في يدِ مرتهِنٍ؛ للخبرِ السَّابقِ، ولو قبلَ عقدِ الرَّهنِ، كبَعدِ وفاءٍ، إن تَلِف بلا تعدٍّ ولا تفريطٍ؛ فلا ضمانَ.

(وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ) أي: الرَّهنِ (شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ)؛ لأنَّه كان ثابتًا في ذمَّةِ الرَّاهنِ قبلَ التَّلفِ، ولم يُوجَد ما يُسقطه، فبَقي بحالِه، وكما لو دفَع له شيئًا ليَبيعَه ويَستوفيَ حقَّه مِنْ ثَمنه.

(وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُهُ) أي: بعضُ الرَّهنِ (مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ دَيْنِهِ)؛ كما لو رهَنه عبدًا على مائةٍ، فوفَّاه منها خمسين، فإنَّه لا يَنفكُّ نصفُ العبدِ مِنْ الرَّهن، بل يَبقى العبدُ بتَمامه رهنًا في الباقي؛ لأنَّ الدَّينَ كلَّه متعلِّقٌ بجميعِ أجزاءِ الرَّهنِ، سواءٌ كان ممَّا تُمكن قِسمتُه أو لا.

(وَتَصِحُّ زِيَادَةُ رَهْنٍ)؛ كما لو رهَنه عبدًا على مائةٍ، ثمَّ رهَنه عليها أيضًا ثوبًا؛ لأنَّه زيادةُ استِيثاقٍ.

و (لَا) تصحُّ (١) زيادةُ (دَيْنِهِ)، فإذا رهَنه عبدًا على مائةٍ؛ لم يصحَّ جعلُه رهنًا على خمسين مع المائةِ، ولو كان يُساوي ذلك؛ لأنَّ الرَّهنَ اشتَغل بالمائةِ الأُولى، والمشغولُ لا يُشغَل.

وإن رهَن عندَ اثنَين شيئًا، فوفَّى أحدَهما، أو رهَناه شيئًا، فاستَوفَى مِنْ أحدِهما؛ انْفكَّ في نَصيبه؛ لتعدُّدِ العقدِ إذَنْ (٢).

(وَإِذَا (٣) حَلَّ الدَّيْنُ)؛ لَزِم الرَّاهنَ الإيفاءُ، (وَ) إن (امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ) أي:


(١) في (د) و (ك) و (ع): يصح.
(٢) كتب على هامش (ع): فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألف؛ فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين. انتهى.
(٣) في (ب): وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>