(٢) في (د) و (ك): يلزم. (٣) في (أ): ببدل. (٤) كتب على هامش (ب) و (د): قوله: (ومن طولب ببدل … ) إلخ، اعلم أنَّ البدل المطلوب بغير بلد القرض: إمَّا أن يكون لحمله مؤنة أو لا، وعلى كلا التقديرين: إمَّا أن تكون قيمة البدل ببلد نحو القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور. يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤنة بصوره الثلاث، أو كان له مؤنة لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد أو مساوية. ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤنة وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض حتى مع وجود المثل ببلد الطلب، ويعايا بها فيقال: لنا مثلي وجب فيه رد القيمة وهو موجود. عثمان النجدي.