(٢) في (ب): الخوف. (٣) في (أ): أمكنه. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (داخل الكعبة) أي: وكانت الصلاة نفلًا؛ إذ الفرض لا يصحُّ داخلها. انتهى تقرير المؤلف. (٥) كتب على هامش (ع): أي: الإمام والمأموم بأن يدير المأموم ظهره إلى ظهر إمامه، أو وجهه إلى وجهه، أي: وجه إمامه فصحيحة، وأما إذا أدار المأموم ظهره إلى وجه إمامه؛ فلا تصح. [العلامة السفاريني]. (٦) كتب على هامش (ع): قلت: فإن كان أحدهما قائمًا والآخر قاعدًا فيها؛ فلكل حكمه، فلا يُقدِّم القائمُ عقبه على مؤخَّر ألية الجالس. ش ع. (٧) كتب على هامش (ع): قوله: (من طول ما لبث) كذا هنا، [والذي] في الصحيحين، والمسند، وسنن أبي داود، والترمذي والنسائي: «من طول ما لبس» بالسين المهملة نبه عليه شيخنا. م س. (٨) أخرجه أحمد (١٢٣٤٠)، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٢٣٤)، والنسائي (٨٠١).