للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بإحرامٍ (١)؛ لم تصحَّ لمأمومٍ، إلّا في شدَّةِ خوفٍ (٢) إذا أَمكَنت (٣) متابعتُه، وفيما إذا تَقابَلَا أو تَدابَرَا داخلَ الكعبةِ (٤)، لا إن جعَل ظَهرَه إلى وجهِ إمامِه (٥)، وفيما إذا استَدارَ الصَّفُّ حولَها والإمامُ عنها أبعدُ مِمَّنْ هو في غيرِ جهتِه.

والاعتبارُ في التقدُّمِ والتأخُّرِ حالَ القيامِ: بمُؤخَّر القدمِ، وهو العَقِبُ، وفي قعودٍ: بالأَلْيَةِ (٦).

(وَلَا) يصحُّ وقوفُ (الفَذِّ) أي: الواحدِ (خَلْفَهُ) أي: الإمامِ، (أَوْ خَلْفَ صَفٍّ)، إن صلَّى ركعةً فأكثرَ وحدَه، (إِلَّا امْرَأَةً) وقَفَت (خَلْفَ رَجُلٍ) أو خلفَ صفِّ رجالٍ، فيصحُّ، بل ذلك هو السُّنَّةُ؛ لحديثِ أنسٍ: أنَّ جدَّتَه مُلَيكةَ دَعَت رسولَ اللهِ لطعامٍ صنَعَتْه، فأكَل ثمَّ قال: «قُومُوا لِأُصلِّيَ لَكُمْ»، فقمتُ إلى حصيرٍ قدِ اسودَّ مِنْ طولِ ما لَبِث (٧)، فنَضحتُه بماءٍ، فقامَ عليه رسولُ اللهِ ، وقمتُ أنا واليتيمُ وراءَه، وقامَت العجوزُ مِنْ ورائِنا، فصلَّى لنا ركعتَين، ثمَّ انصرفَ. رَواه الجماعةُ إلّا ابنَ ماجَه (٨).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (بإحرام) أي بقدره. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) في (ب): الخوف.
(٣) في (أ): أمكنه.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (داخل الكعبة) أي: وكانت الصلاة نفلًا؛ إذ الفرض لا يصحُّ داخلها. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) كتب على هامش (ع): أي: الإمام والمأموم بأن يدير المأموم ظهره إلى ظهر إمامه، أو وجهه إلى وجهه، أي: وجه إمامه فصحيحة، وأما إذا أدار المأموم ظهره إلى وجه إمامه؛ فلا تصح. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (ع): قلت: فإن كان أحدهما قائمًا والآخر قاعدًا فيها؛ فلكل حكمه، فلا يُقدِّم القائمُ عقبه على مؤخَّر ألية الجالس. ش ع.
(٧) كتب على هامش (ع): قوله: (من طول ما لبث) كذا هنا، [والذي] في الصحيحين، والمسند، وسنن أبي داود، والترمذي والنسائي: «من طول ما لبس» بالسين المهملة نبه عليه شيخنا. م س.
(٨) أخرجه أحمد (١٢٣٤٠)، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨)، وأبو داود (٦١٢)، والترمذي (٢٣٤)، والنسائي (٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>