للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمامِ الجماعةِ الذُّكورِ متقدِّمًا عليهم؛ «لأنَّه كان إذا قامَ إلى الصَّلاة تَقدَّم وقامَ أصحابُه خَلفَه» (١)، ولمسلمٍ وأَبي داودَ (٢): «أنَّ جابرًا وجبَّارًا وقَف أَحدُهما عن يمينِه، والآخرُ عن يسارِه، فأَخذ بأيدِيهما حتى أَقامهما خَلفَه».

والسُّنَّةُ أيضًا: توسُّطُه الصَّفَّ، وقُربُه منه، إلّا إمامَ عُراةٍ، فيَقِف بينَهم وجوبًا.

(وَيَصِحُّ) وقوفُ مأمومٍ (٣) (عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمامِ (٤).

(وَ) ويصحُّ وقوفُ اثنينِ فأكثَرَ (٥) (بِجَنْبَيْهِ)، بأنْ يَقِف الإمامُ بينَهم؛ لحديثِ ابنِ مسعودٍ؛ أنه (٦) صلَّى بينَ عَلقَمةَ والأسودِ وقال: «هكذا رأيتُ النبيَّ فعَل» رَواه أحمدُ (٧).

و (لَا) يصحُّ أن يَقِف مأمومٌ واحدٌ (٨) فأكثرُ عن (يَسَارِهِ) أي: الإمامِ (فَقَطْ) أي: مع خُلوِّ يمينِ الإمامِ، إن صلَّى ركعةً فأكثرَ؛ لأنَّه خالفَ مَوقفَه؛ «لإدارتِه ابنَ عبَّاسٍ وجابرًا لمَّا وقَفَا عن يسارِه» (٩).

(أَوْ) أي: ولا يصحُّ وقوفُ مأمومٍ (قُدَّامَهُ) أي: الإمامِ، فمتى تَقدَّمه مأمومٌ


(١) كتب على هامش (س): وكذا إمام النساء إذا [كان] ذكرًا. انتهى تقرير المؤلف.
وروي هذا المعنى في عدة أحاديث، منها: حديث عتبان بن مالك عند البخاري (٦٨٦)، وفيه: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا. وتواتر هذا المعنى في أحاديث كثيرة.
(٢) أخرجه مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤).
(٣) في (أ) و (س): جماعة.
(٤) كتب على هامش (ع): قال في المبدع: ويندب تأخره عن الإمام ليتميز حال كل منهما. خ.
(٥) قوله: (ويصح وقوف اثنين فأكثر) هو في (أ) و (س): يصحُّ أيضًا وقوفُهم.
(٦) قوله: (أنه) سقط من (أ) و (س).
(٧) أخرجه أحمد (٣٩٢٧)، ومسلم (٥٣٤).
(٨) قوله: (واحد) سقط من (أ) و (س).
(٩) حديث ابن عباس أخرجه مسلم (٧٦٣)، وحديث جابر أخرجه مسلم (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>