للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهُما (فَرْضَا (١) كِفَايَةٍ)؛ لحديثِ (٢): «إذا حضَرَت الصَّلاةُ فَلْيُؤذِّنْ لكُم أَحدُكم، ولْيَؤُمَّكم أَكبرُكم» متَّفق عليه (٣)، والأمرُ يَقتضي الوجوبَ، وعن أَبي الدَّرداءِ مرفوعًا: «ما مِنْ ثلاثةٍ لا يُؤذَّن ولا تُقام فيهم الصَّلاةُ إلّا اسْتَحوَذ عليهم الشَّيطانُ» رَواه أحمدُ والطَّبَرانيُّ (٤).

ولا يُشرَعان لكلِّ مَنْ في المسجدِ، بل تَكفيهم المتابعةُ، وتَحصل لهم الفَضيلةُ.

(لِل) صَّلَوَاتِ ال (خَمْسِ) المُؤدَّاةِ، والجمعةُ منها.

(عَلَى رِجَالٍ)، أحرارٍ، (مُقِيمِينَ) بقُرًى (٥) وأَمصارٍ (٦)، لا على رَجلٍ واحدٍ، ولا على نساءٍ وعَبيدٍ ومُسافرِين، بل يُكرَهان لنساءٍ وخَنَاثَى، ولو بلا رَفعِ صوتٍ.

لكن يُسنَّان لمنفرِدٍ ذَكرٍ، وسفرًا، ولمَقضيَّةٍ (٧).


(١) في (ك) و (ع): فرض.
(٢) في (أ): لخبر.
(٣) أخرجه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث .
(٤) أخرجه أحمد (٢١٧١٠)، وأبو داود (٥٤٧)، وصححه النووي وابن الملقن، وحسنه الألباني، ولم نقف عليه عند الطبراني. ينظر: الخلاصة ١/ ٢٧٧، البدر المنير ٤/ ٣٨٦، صحيح أبي داود ٣/ ٥٨.
كتب على هامش (ع): عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب يده فوق رأسه، فلا يزال كذلك حتى يفرغ من أذانه، وإنه ليغفر به مد صوته، فإذا فرغ قال الرب جل وعلا: صدق عبدي وشهدتَ بشهادة الحق، فأبشر» جامع صغير للسيوطي.
(٥) في (س): لقرى.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (أمصار)، جمع مصر، وهو كلُّ موضع له مفتٍ وأمير وقاض ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود. ا هـ.
(٧) في (د) و (ع): أو لمقضية. وفي (ك): والمقضية.
وكتب على هامش (ب): قوله: (ولمقضية) أي: يسنَّان لها، إلا أنَّه لا يرفع صوته إن خاف تلبيسًا، وكذا في غير وقت الأذان، وكذا في بيته البعيد عن المسجد، بل يكره؛ لئلَّا يضيع من يقصد المسجد، ويشرعان للجماعة الثَّانية في غير الجوامع الكبار، قاله أبو المعالي. ح ع س.

<<  <  ج: ص:  >  >>