(٢) قوله: (إذا اتفقوا على تركهما) سقط من (س). كتب على هامش (ع): قوله: (إذا اتفقوا … ) إلخ، وكذا إذا تركوا إحداهما، ويفهم من قوله: (إذا اتفقوا على تركهما) أنه إذا أراد بعضهم الأذان ومنع البعض؛ لا يقاتل، وإنما يقاتل المانعون والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) في (ك): وإن كان. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (وتحرم أجرتهما) أي: أخذًا أو دفعًا، ولذلك لم يقل: ويحرم أخذ الأجرة، ولعلَّه ما لم يوجد من يقوم إلا بالأجرة، فلا يحرم الدَّفع وإن حرم الأخذ، قياسًا على ما قالوه في الرّشوة، وكما قالوا بعكسه أيضًا في مساكن مكَّة. م خ. فإن فعل؛ فسق ولم يصحَّ أذانه كما سيأتي. ح ع س. (٥) كتب على هامش (ع): زاد في المغني وغيره: وأن يكون حسن الصوت؛ لأنه أرق لسامعه، والله أعلم.