للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَمِينًا (١)) أي: زائدَ العَدالةِ؛ ليُؤمَن على الأوقاتِ ونساءِ الجِيرانِ.

(عَالِمًا بِوَقْتِ (٢) الصَّلاةِ)؛ ليُؤذِّن في أوَّلِه.

(فَإِنْ تَشَاحَّ (٣)) أي: تَنازع (فِيهِ اثْنَانِ) فأكثرُ؛ (قُدِّمَ) بالبناءِ للمفعُولِ (٤) (أَفْضَلُهُمَا)، أو أفضلُهم (فِي ذَلِكَ) المذكورِ مِنْ الخِصالِ.

(ثُمَّ) إن استَويَا فيها؛ قدِّم أفضلُهما (فِي دِينٍ وَعَقْلٍ)؛ لحديثِ: «لِيُؤذِّنْ لكُم خِيارُكم» رَواه أبو داودَ (٥).

(ثُمَّ) إن استَويَا (٦) في ذلك (٧)؛ قُدِّم (مَنْ يَخْتَارُهُ أَكْثَرُ الجِيرَانِ) أي (٨): المُصلِّين؛ لأنَّ الأذانَ لإعلامِهم.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (أمينًا) أي: عدلًا ظاهرًا وباطنًا، وأمَّا مجرَّد العدالة الظَّاهرة فهي شرط. م خ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (عالمًا بوقت) ويستحبُّ أيضًا أن يكون حرًّا، لا أنَّه شرط، فلو أذن العبد بإذن سيِّده؛ صحَّ منه، وسقط به فرض الكفاية. م خ.
كتب على هامش (ع): قوله: (عالمًا بوقت … ) إلخ، ولو عبدًا ويستأذن سيده، قال في الإقناع: ذكر ابن هبيرة أنه يستحب حريته اتفاقًا، قال في شرحه: ولكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة، أي لا فرق. انتهى، [وقد يقال: قول «المنتهى»] والإقناع: (ولو عبدًا) يدل على أن الحر أولى من العبد؛ لأن ما بعد (لو) أدنى مما قبلها، بل صرح في الإقناع بأن الحر أولى من العبد، فتدبر. ع ن.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (فإن تشاحَّ) قال في «الصّحاح»: الشحُّ: البخل مع حرص، وتشاحَّ الرَّجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. انتهى.
(٤) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و (س).
(٥) أخرجه أبو داود (٥٩٠)، وابن ماجه (٧٢٦)، من حديث ابن عباس ، وفي سنده الحسين ابن عيسى الحنفي، وهو ضعيف وحديثه منكر.
(٦) في (س): استووا.
(٧) قوله: (في ذلك) سقط من (أ) و (س)، وزيد في (د) و (ع) و (ك): أيضًا.
(٨) قوله: (أي) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>