(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (عالمًا بوقت) ويستحبُّ أيضًا أن يكون حرًّا، لا أنَّه شرط، فلو أذن العبد بإذن سيِّده؛ صحَّ منه، وسقط به فرض الكفاية. م خ. كتب على هامش (ع): قوله: (عالمًا بوقت … ) إلخ، ولو عبدًا ويستأذن سيده، قال في الإقناع: ذكر ابن هبيرة أنه يستحب حريته اتفاقًا، قال في شرحه: ولكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة، أي لا فرق. انتهى، [وقد يقال: قول «المنتهى»] والإقناع: (ولو عبدًا) يدل على أن الحر أولى من العبد؛ لأن ما بعد (لو) أدنى مما قبلها، بل صرح في الإقناع بأن الحر أولى من العبد، فتدبر. ع ن. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (فإن تشاحَّ) قال في «الصّحاح»: الشحُّ: البخل مع حرص، وتشاحَّ الرَّجلان على الأمر: لا يريدان أن يفوتهما. انتهى. (٤) قوله: (بالبناء للمفعول) سقط من (أ) و (س). (٥) أخرجه أبو داود (٥٩٠)، وابن ماجه (٧٢٦)، من حديث ابن عباس ﵄، وفي سنده الحسين ابن عيسى الحنفي، وهو ضعيف وحديثه منكر. (٦) في (س): استووا. (٧) قوله: (في ذلك) سقط من (أ) و (س)، وزيد في (د) و (ع) و (ك): أيضًا. (٨) قوله: (أي) سقط من (أ) و (س).