للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو أمةً، مسلمةً أو ذمِّيَّةً؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قدَّر ذلك بأربعةِ أشهرٍ في حقِّ المُولِي، فكذلك في حقِّ (١) غيره؛ لأنَّ اليمينَ لا تُوجِب ما حلَف عليه، فدلَّ على أنَّ الوطءَ واجبٌ بدونها.

(وَإِنْ سَافَرَ) زوجٌ (فَوْقَ نِصْفِهَا) أي: نصفِ السَّنةِ، في غيرِ حجٍّ أو غزوٍ واجبَين، أو طلبِ رزقٍ يَحتاجه، (وَطَلَبَتْ قُدُومَهُ، وَقَدَرَ) على القُدوم؛ (لَزِمَهُ، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ) الواجبَ مِنْ مَبيتٍ أو وطءٍ أو قُدومٍ؛ (فُرِّقَ)، بالبناء للمجهول، أي: فرَّق الحاكمُ (بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا) ذلك.

(وَيُكْرَهُ) وطءٌ متجرِّدَين؛ لنهيِه عنه (٢).

وتُكره (٣) (كَثْرَةُ كَلَامٍ حَالَ جِمَاعٍ)؛ لقولِه : «لا تُكثِروا الكلامَ عندَ مجامَعةِ النِّساءِ، فإنَّ منه يَكون الخَرَسُ والفَأْفاءُ» (٤).

(وَ) يُكره (نَزْعُهُ قَبْلَ فَرَاغِهَا)؛ لقولِه : «ثمَّ (٥) إذا (٦) قضَى حاجتَه فلا يُعجِلها حتى تَقضيَ (٧) حاجتَها» (٨).


(١) قوله: (حق) سقط من (أ) و (ك).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٩٢١)، من حديث عن عتبة بن عبد السلمي مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين»، قال البوصيري: (إسناد ضعيف؛ لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي)، ووافقه الألباني. ينظر: مصباح الزجاجة ٢/ ١٠٩، الإرواء ٧/ ٧١.
(٣) في (د): ويكره.
(٤) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (١٧/ ٧٤)، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (٢/ ١٤٤)، عن قبيصة ابن ذؤيب مرفوعًا. وضعفه الذهبي والألباني، وقال: (منكر). ينظر: الإرواء ٧/ ٧٠.
(٥) قوله: (ثم) سقط من (د) و (س).
(٦) في (د): فإذا.
(٧) قوله: (تقضي) سقط من (س).
(٨) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٢٠٠، ٤٢٠١)، من حديث أنس مرفوعًا. وفيه راوٍ مبهم. وله شاهد أخرجه ابن عدي (٧/ ٣٣٥)، من حديث قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعًا. وفيه عباد ابن كثير، وهو متروك، والحديث ضعّفه ابن عدي والذهبي. ينظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٣٧١، الفتح ٩/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>