للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ إِسْلَامُ نَظِيرِهِ)، أو جِبايتُها ممَّن لا يُعطيها، أو دفعٌ عن المسلمين، (فَيُعْطَى) مؤلَّفٌ (مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيفُهُ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ) أي: إلى إعطائه، فتَركُ عمرَ وعثمانَ وعليٍّ إعطاءَهم (١)؛ لعدمِ الحاجةِ إليه في خلافتِهم، لا لسقوطِ سَهمِهم.

(وَ) الخامسُ: (مُكَاتَبٌ)، فيُعطى وفاءَ دَينِه؛ لعجزِه عنه، ولو قبلَ حلولِ نَجمٍ (٢)، أو مع قُدرتِه على كسبٍ.

(وَ) يَجوز أن (يُفَكَّ)، بالبناء للمفعول، أي: يُخلَّص (مِنْهَا) أي: مِنْ الزَّكاة (أَسِيرٌ مُسْلِمٌ).

(وَيَجُوزُ شِرَاءُ عَبْدٍ) لا يَعتق عليه (بِزَكَاتِهِ فَيُعْتِقَهُ)، لا أن يُعتِق قِنَّه أو مكاتَبَه عنها (٣).

(وَ) السادسُ: (غَارِمٌ) وهو نوعان:

أَحدُهما: غارمٌ (لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ) أي: وصْلٍ، بأن يقَع بينَ جماعةٍ عظيمةٍ كقَبيلتَين أو أهلِ قَريتَين تشاجرٌ في دماءٍ وأموالٍ، ويَحدثَ بسببها الشَّحناءُ


(١) قال الشافعي الأم ٢/ ٩٣: (لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًّا أعطوا أحدًا تألفًا على الإسلام).
وأخرج البخاري في التاريخ الصغير (٢٠٩)، ويعقوب الفسوي في المعرفة (٣/ ٢٩٣)، من طريق عبيدة السلماني: «أن عيينة بن حصن والأقرع بن حابس استقطعا أبا بكر أرضًا فقال عمر: إنما كان النبي يؤلفكما على الإسلام، فأما الآن فاجهدا جهدكما»، وصحح إسناده ابن حجر، وقال في الإصابة ١/ ٢٥٤: (قال عليّ بن المدينيّ في العلل: هذا منقطع؛ لأن عبيدة لم يدرك القصة، ولا روى عن عمر أنه سمعه منه، قال: ولا يروى عن عمر بأحسن من هذا الإسناد).
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو قبل حلول نجم) أي: لئلَّا يؤدِّي إلى فسخها عند حلول النَّجم ولا شيء معه. نجدي.
(٣) كتب على هامش (ع): ظاهره: لا يصح أن يشتريه بعروض. انتهى مرعي الثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>