للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تَعذَّر وصولٌ إلى مالكٍ؛ لنحوِ حبسٍ، فأَخذها الإمامُ أو نائبُه؛ أَجزأَت ظاهرًا وباطنًا.

والأفضلُ أن يُفرِّقها بنفسه.

ويَقولُ عندَ دَفعِها: اللَّهمَّ اجعَلها مَغنمًا، ولا تَجعلها مَغرمًا، ويَقولَ آخذٌ: آجَرَك اللهُ فيما أَعطيتَ، وبارك لك فيما أَبقيتَ، وجعَله لك طهورًا.

(وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ) مسلمٍ ثقةٍ مكلَّفٍ، كما في «شرحِ المنتهى» (١)، وفي «الإقناع»: يصحُّ توكيلُ مميِّزٍ (٢)، (فِيهِ) أي: في إخراجها.

وتُجزِئ نيَّةُ موكِّلٍ مع قربِ دفعٍ لنحوِ فقيرٍ، وإلّا نوَى موكِّلٌ عندَ دفعٍ لوكيله (٣)، ووكيلٌ عند دفعٍ لفقيرٍ.

ومَن عَلِم أو ظنَّ أهليَّةَ آخذٍ؛ كُرِه (٤) إعلامُه بها، ومع عدمِ عادتِه بأخذٍ؛ لم يُجزِئه الدَّفع إلّا إن أَعلَمَه (٥).


(١) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٤٤٩.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٦.
(٣) في (ك) و (ع) و (د): لوكيل.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (كره) لأنَّه كسر لقلبه. ا هـ.
(٥) في (ب): يعلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>