للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه، ولو مسافةَ قصرٍ (١)، وكخائفٍ على نفسه أو مالِه إن فرَّقها في بلده، فيُفرِّقها بمَحلٍّ لا يَتضرَّر به.

(وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا) أي: الزَّكاةِ، أي: إخراجُها قبلَ وجوبِها، (لِحَوْلَيْنِ فَأَقَلَّ)؛ لِما روَى أبو عبيدٍ في «الأموال» بإسناده عن عليٍّ: «أنَّ النبيَّ تَعجَّل مِنْ العبَّاسِ صدقةَ سنتَين» (٢)، ويَعضُده روايةُ مسلمٍ: «فهي عليَّ ومِثلُها» (٣).

وإنَّما يَجوز تعجيلُها إذا كَمُل النِّصابُ، لا عمَّا يَستفيده.

وإذا تمَّ الحولُ والنِّصابُ ناقصٌ قَدْرَ ما عجَّله؛ صحَّ، وأَجزأه.

ولا يُستحبُّ التعجيلُ.

(وَتُعْتَبَرُ النِّيَّةُ) مِنْ مكلَّفٍ (لِإِخْرَاجِهَا (٤)) أي: الزَّكاةِ؛ لحديثِ «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (٥).

والأَولى قَرنُ النِّيَّةِ بدفعٍ، وله تقديمُها بزمنٍ يسيرٍ؛ كصلاةٍ، فيَنوي الزَّكاةَ، أو الصَّدقةَ الواجبةَ، ونحوَ ذلك.

وإن أُخِذَت منه قهرًا؛ أَجزأَت ظاهرًا.


(١) قوله: (قصر) زيادة من (ب).
وكتب على هامش (س): قوله: (ولو مسافة) أي: مسافة قصر، فحذف منه لدلالة ما قبله عليه. انتهى تقرير المؤلف.
(٢) أخرجه أحمد (٨٢٢)، وأبو داود (١٦٢٤)، والترمذيُّ (٦٧٨)، وابن ماجه (١٧٩٥)، والحاكم (٥٤٣١)، وروي مرسلًا، أخرجه البيهقي في المعرفة (٨٠٧٥)، ورجح إرساله أبو داود والدارقطني والبيهقي. ينظر: العلل للدارقطني ٣/ ١٨٧، البدر المنير ٥/ ٤٩٥.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).
(٤) في (ب): لا إخراجها.
(٥) أخرجه البخاري (٦٦٨٩)، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>