للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحوَه؛ صُدِّق بلا يمينٍ (١).

(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي مَالِ (٢) صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لِما تَقدَّم، (وَيُخْرِجُ) ها (وَلِيُّهُمَا) في (٣) مالهما (٤) (عَنْهُمَا)؛ كصرفِ نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تَدخله النِّيابةُ، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه.

(وَالأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ (٥))، ويَجوز نقلُها إلى دونِ مسافةِ قصرٍ مِنْ (٦) بلدِ المالِ؛ لأنَّه في حُكمِ بلدٍ واحدٍ.

(وَيَحْرُمُ نَقْلُهَا) أي: الزَّكاةِ إلى مَحلٍّ بينَه وبينَ بلدِ المالِ (مَسَافَةُ قَصْرٍ (٧) لقولِه لمعاذٍ لمَّا بعَثه لليمن: «أَعْلِمْهُم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم صدقةً تُؤخذُ مِنْ أَغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم» (٨).

بخلافِ نَذرٍ، وكفَّارةٍ، ووصيَّةٍ مطلَقةٍ.

فإن فعَل؛ أَجزأَت ويَأثم.

(إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ كأنْ يَكون في مَحلٍّ لا فقراءَ فيه، فيُفرِّقها في أقربِ بلدٍ


(١) كتب على هامش (د): أي لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم.
(٢) كتب على هامش (س): أي: مال الزَّكاة لا غيرها. انتهى تقرير.
(٣) في (أ): من.
(٤) في (س): مالها.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (في بلده) أي: بلد المال؛ لأنَّ فقراء ذلك [البلد] تاقت إليها، فكانوا أولى بها من غيرهم. انتهى.
(٦) في (س): عن.
(٧) كتب على هامش (ع): أي: سواء كان النقل لرحم أو أشد حاجة، أو لثغر، أو لاستيعاب الأصناف إن تعذر بدونه، أو لغير ذلك حيث لم تشقص زكاة السائمة، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٨) أخرجه البخاريُّ (١٤٩٦)، ومسلمٌ (١٩)، من حديث ابن عباسٍ .

<<  <  ج: ص:  >  >>