للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن استأجرَ سَنةً أو شهرًا وأَطلَق (١)؛ لم يصحَّ، كما في «المنتهى» (٢).

وقِيل: يصحُّ، وابتداؤُه مِنْ عقدٍ، وجزَم به في «الإقناع» (٣).

(وَ) شُرِطَ أيضًا لإجارةِ العين مدَّةً: (أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ العَيْنِ فِيهَا وَإِنْ طَالَتِ) المدَّةُ (٤)؛ لأنَّ المعتبَرَ كَونُ المستأجِرِ يُمكنه استيفاءُ المَنفعةِ منها (٥) غالبًا.

(وَ) إن استأجرَ العينَ (لِعَمَلٍ؛ كَ) دابَّةٍ ل (رُكُوبٍ) إلى موضعٍ معيَّنٍ، (وَ) بقرٍ ل (حَرْثِ) أرضٍ معلومةٍ بالمشاهدة، (وَ) بقرٍ ل (دِيَاسِ) زرعٍ معيَّنٍ، (وَ) آدميٍّ ل (دَلَالَةٍ عَلَى طَرِيقٍ) معيَّنٍ؛ (اشْتُرِطَ) في جميعِ ذلك: (عِلْمُهُ) أي: العملِ، (وَضَبْطُهُ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ) العملُ (مَعَهُ) أي: مع الضَّبطِ (٦)؛ لأنَّ العملَ هو المعقودُ عليه، فاشتُرط عِلمُه؛ كالمَبيع.

(وَلَا تَصِحُّ) الإجارةُ (عَلَى عَمَلٍ يَخْتَصُّ) أي: يُشترطُ (أَنْ يَكُونَ فَاعِلُهُ مِنْ


(١) في (ب): وأطلقه، وفي (د): أو أطلق.
(٢) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٣/ ٨٩.
(٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٩٧.
(٤) كتب على هامش (ح): قال في «الرعاية»: ولا فرق بين الملك والوقف، بل الوقف أولى. انتهى. وأما الوكيل المطلق فليس له الإيجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين أو ثلاث، والمراد بالمطلق هنا: مَنْ وكله إنسان على إيجار عقاره وأطلق؛ أي: لم يقدر مدة الإيجار، واقتصارهم على هذا يدل: أن ولي الصغير وناظر الوقف ليس كذلك، وهذا ظاهر والله أعلم، وإذا أجر الناظر مدة سنين، ثم حصل من يزيد على الأجرة الأولى؛ لم يجز له ولا لغيره فسخها، قال الشيخ تقي الدين: وعُلم أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت، ولو كانت العين وقفًا، باتفاق الأئمة. انتهى. والوقف على إمام مسجد ونحوه النظر فيه لمستحقه كالوقف على المعين، فله الإيجار بحسب ما يراه من المدة، ولا تنفسخ ولو حصل راغب يزيد في الأجرة.
(٥) في (أ) و (د): فيها.
(٦) في (د): ضبط العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>