للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأحدِهما فسخُها مِنْ غيرِ عيبٍ ونحوِه.

و (لَا تَبْطُلُ) أي: لا تَنفسخ (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: العاقدَين، مع سلامةِ المعقودِ عليه، (وَ) لا تبطل ب (فَسْخِهِ) أي: فسخِ أحدِ العاقدَين (١)؛ للزومِها.

(وَإِنْ حَوَّلَهُ) أي: مستأجرَ دارٍ (مَالِكُ) ها المُؤْجِرُ قبلَ انقضاءِ المدَّةِ؛ فلا شيءَ له مِنْ الأُجرة.

(أَوْ مَنَعَهُ) أي: منَع مُؤْجِرٌ مستأجِرًا الشَّيءَ المُؤْجَرَ، (وَلَوْ بَعْضَ المُدَّةِ؛ فَلَا شَيْءَ لَهُ) أي: للمُؤْجِرِ مِنْ الأُجرة؛ لأنَّه لم يُسلِّم له ما تَناوله عقدُ الإجارةِ.

(وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْ مُسْتَأْجِرٌ) الدَّارَ المُؤْجَرَةَ؛ فعَليه (٢) جميعُ الأُجرةِ، (أَوْ) سكَنها بعضَ المدَّة، ثمَّ (تَحَوَّلَ) منها؛ (فَعَلَيْهِ) جميعُ (الأُجْرَةِ)؛ لأنَّ المُؤْجِرَ فعَل ما عليه، وهو تسليمُ العينِ جميعَ المدَّةِ.

(وَتَنْفَسِخُ) الإجارةُ (بِتَلَفِ) عينٍ (مُؤْجَرَةٍ)؛ كدابَّةٍ وعبدٍ ماتَا؛ لأنَّ المَنفعةَ زالَت بالكلِّيَّة.

وإن كان التَّلفُ بعدَ مُضيِّ مدَّةٍ لها أُجرةٌ؛ انفسَخَت فيما بقي، ووجَب للماضي القسطُ.

(وَ) تَنفسخ أيضًا ب (مَوْتِ مُرْتَضِعٍ)؛ لتعذُّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لا يَقوم مقامَه؛ للاختلافِ في الرَّضاع.

(وَ) تَنفسخ أيضًا ب (انْقِلَاعِ ضِرْسٍ اكْتُرِيَ لِقَلْعِهِ، أَوْ) بِ (بُرْئِهِ)؛ لتعذُّرِ


(١) في (ب): العقدين، وفي (د) و (ك): المتعاقدين.
(٢) في (د): وعليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>