للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استيفاءِ المعقودِ عليه، فإن لم يَبرأ، وامتَنع المستأجِرُ مِنْ قَلعه؛ لم يُجبَر (١).

و (لَا) تَنفسخ الإجارةُ ب (مَوْتِ رَاكِبٍ، أَوْ ضَيَاعِ نَفَقَتِهِ (٢))؛ لأنَّ المعقودَ عليه مَنفعةُ الدَّابَّةِ وهي باقيةٌ، (أَوِ احْتِرَاقِ مَتَاعِهِ) وقد اكتَرَى نحوَ دُكَّانٍ ليبيعَ فيه، فالإجارةُ بحالها.

(وَإِنِ اكْتَرَى دَارًا، فَانْهَدَمَتْ، أَوِ) اكتَرَى (أَرْضًا) لزرعٍ، (فَانْقَطَعَ مَاؤُهَا أَوْ غَرِقَتْ؛ انْفَسَخَتِ) الإجارةُ (فِيمَا بَقِيَ) مِنْ المدَّة؛ لأنَّ المقصودَ قد فات.

(وَإِنْ تَعَيَّبَتْ) عينٌ (مُؤْجَرَةٌ) أي: حدَث بها عندَ مستأجِرٍ عيبٌ (٣)، وهو ما يَظهر به تفاوُتُ الأُجرةِ؛ فلَه الفسخُ، (أَوْ كَانَتِ) العينُ (مَعِيبَةً) حالَ عقدٍ، ولم يَعلم به مستأجِرٌ؛ (فَلَهُ الفَسْخُ) إن لم يَزُل بلا ضررٍ يَلحقه، (وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مَا مَضَى) بقِسطه مِنْ المسمَّى؛ لاستيفاءِ (٤) المَنفعةِ فيه، وله الإمضاءُ بلا أَرشٍ، والخيارُ على التَّراخي.

(وَلَا يَضْمَنُ أَجِيرٌ خَاصٌّ)، وهو مَنْ استُؤجِر مدَّةً معلومةً يَستحقُّ المستأجِرُ نَفْعَه في جميعِها سِوَى فعلِ الخمسِ بسُنَنِها في أوقاتها، وصلاةِ جمعةٍ وعيدٍ (٥)،


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (لم يجبر) كذا في «شرح المنتهى»، وفي «شرح الإقناع» ما نصه بعد قول المتن: وتنفسخ بانقلاع الضرس؛ كاستئجار طبيب يداويه، فيبرأ أو يموت فتنفسخ فيما بقي، فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض؛ استحق الطبيب الأجر بمضي المدَّة، فإن شارطه على البرء؛ فهي جعالة ولا يستحق شيئًا من الأجرة حتى يوجد البرء، ذكره في الإنصاف. انتهى، وهذا يقتضي: أنه يستحق أجرة قلع الضرس مع عدم إجارة على القلع، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) في (أ) و (س) و (د): نفقة.
(٣) في (ب): عيب عند مستأجر.
(٤) في (أ) و (س) و (د): لاستيفائه.
(٥) كتب على هامش (ب): وأمَّا شهود الجماعة؛ فقال المجد: لا يجوز له بلا إذن المؤجِر، أو شرط على المؤجَر شهود الجماعة، فله ذلك حينئذ. اه تقرير.
كتب على هامش (ع): قوله: (سوى فعل الخمس … ) إلخ، سكت عن كونها في جماعة أو لا، وفي «شرح الإقناع» قال المجد في شرحه: ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن. انتهى. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>