للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُمِّي خاصًّا؛ لاختصاصِ المستأجِرِ بنفعِه تلك المدَّةَ، (مَا جَنَتْ يَدُهُ) أي: الأجيرِ حالَ كَونِ الجنايةِ (خَطَأً) لا عمدًا؛ كغلطٍ في تفصيلٍ، فلا يَضمن؛ لأنَّه نائبُ المالكِ في صرفِ مَنافعِه فيما أُمِر به، فلَم يَضمن؛ كوكيلٍ.

وإن تَعدَّى أو فرَّط؛ ضَمِن.

(وَيَضْمَنُ) أجيرٌ (مُشْتَرَكٌ (١))، وهو مَنْ قُدِّر نفعُه بالعمل؛ كخياطةِ ثوبٍ، وبناءِ حائطٍ، سُمِّي مشتركًا؛ لأنَّه يَتقبَّل أعمالًا لجماعةٍ في وقتٍ واحدٍ يَعمل لهم، فيَشتركون في نفعه؛ كالحائك والقَصَّارِ والصَّبَّاغِ والجمَّالِ، فكلٌّ منهم ضامنٌ (مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ)؛ كتخريقِ ثوبٍ، وغلطٍ في تفصيلٍ؛ لأنَّ عملَه مضمونٌ عليه؛ لكونِه لا يَستحقُّ العوضَ إلّا بالعملِ.

ولو تَلِف الثَّوبُ في حِرزِه بعدَ عملِه؛ لم يَكُنْ له أُجرةٌ فيما عَمِل، بخلافِ الخاصِّ.

والمتولِّدُ مِنْ المضمون: مضمونٌ، سواءٌ عمل (٢) في بيتِه أو بيتِ المستأجِرِ.

و (لَا) يَضمن المشترَكُ ما تَلِف مِنْ (حِرْزِهِ (٣)) أو بغيرِ فعلِه؛ لأنَّ العينَ في يدِه أمانةٌ، (وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) فيما عَمِل فيه؛ لأنَّه لم يُسلِّم عملَه إلى المستأجِرِ، فلَم


(١) كتب على هامش (ع): مطلقًا، فرط أو لا، أي: ما تلف في يده مطلقًا، من تخريق وغلط في التفصيل، وبزلقه وبسقوطه عن دابته، وبانقطاع حبله، والله أعلم.
(٢) في (د) و (ك): عمله.
(٣) في (د): بحرزه.

<<  <  ج: ص:  >  >>