للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادَّعَت حرَّةٌ انقضاءَ عدَّتِها بحيضٍ في أقلَّ مِنْ تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ، أو ادَّعَته أمَةٌ في أقلَّ مِنْ خمسةَ عشرَ (١) ولحظةً؛ لم تُسمع دَعواها (٢).

وإن ادَّعَتِ انقضاءَ عدَّتِها في ذلك الزَّمنِ؛ قُبِل ببيِّنةٍ، وإلّا فلا.

ويُمكن أن يَكون المصنِّفُ أشارَ إلى هذا بقوله: «لا في شهرٍ»، أي: لا يُقبل قولُها في انقضاءِ عدَّتِها بثلاثِ (٣) حِيَضٍ في شهرٍ، كما ذكرْتُه مفصَّلًا.

وإن بدأَت رجعيَّةٌ، فقالت: «انقَضَت عِدَّتي»، فقال زوجُها: «كنتُ راجعتُكِ»؛ فقولُها، ولو بدَأها بقوله: «كنتُ راجعتُكِ»، فقالت: «انقَضَت (٤) عِدَّتي قبلَ رجعتِكَ»؛ فقولُه، كما قطَع به في «الإقناع» و «المنتهى» (٥)، خلافًا للخِرَقيِّ والحجَّاويِّ في «مختصره» في الثانية، حيث قالا: القولُ قولُها أيضًا (٦).

(وَالمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) مِنْ زوجٍ حرٍّ، والمطلَّقةُ ثِنتَين مِنْ عبدٍ؛ (لَا تَحِلُّ) واحدةٌ منهما (لَهُ) أي: لمطلِّقٍ (٧) نهايةَ عددِه (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) نكاحًا صحيحًا؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، بعدَ قولِه تَعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.

(وَلَوْ) كان هذا الزَّوجُ (غَيْرَ بَالِغٍ)، فيَكفي المراهقُ، بل (٨) ومَن لم يَبلغ


(١) زيد في (د) و (ك): يومًا.
(٢) في (د): دعواهما.
(٣) في (ب): ثلاث.
(٤) قوله: (انقضت) سقط من (ب).
(٥) ينظر: الإقناع ٤/ ٦٩، المنتهى مع حاشية عثمان ٤/ ٣٣٨.
(٦) ينظر: مختصر الخرقي ص ١١٣، زاد المستقنع ص ١٨٨.
(٧) في (ب) و (د) و (ع): المطلق.
(٨) قوله: (بل) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>