للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوَهُ)؛ كما لو كانت رَتْقاءَ؛ لأنَّ المنعَ هنا ليس لليمينِ.

وحيثُ صحَّ الإيلاءُ وضُرِبَت مدَّتُه، (فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ)، ولو كان قِنًّا، فإن وَطِئ ولو بتَغييبِ حَشَفتِه أو قَدْرِها؛ فقد فاءَ، أي: رجَع فلا يُطلَّق عليه.

(وَ) إلّا، بأنْ (لَمْ يَطَأْ فِي القُبُلِ)، ولو وَطِئ في الدُّبُر، أو دونَ القُبُلِ، ولم تُعْفِه (١) الزَّوجةُ؛ (أُمِرَ) أي: أمرَه حاكمٌ (بِالطَّلَاقِ) إن طلَبَت ذلك منه؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

(فَإِنْ أَبَى) مُولٍ الفَيئةَ والطَّلاقَ؛ (طَلَّقَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ) ولو ثلاثًا، (أَوْ فَسَخَ)؛ لقيامِه مقامَ المُولِي عندَ امتناعِه.

(وَكَذَا) أي: كمُولٍ (مَنْ تَرَكَ الوَطْءَ ضِرَارًا) لزوجتِه، (بِلَا عُذْرٍ) له مِنْ نحوِ مرضٍ، فتُضرَب له أربعةُ أشهرٍ، فإن وَطِئ، وإلّا أُمِرَ بالطَّلاق، كما تَقدَّم.

(وَإِنِ ادَّعَى) المُولِي (بَقَاءَ المُدَّةِ) أي: مدَّةِ الإيلاءِ، وهي الأربعةُ أشهرٍ؛ صُدِّق؛ لأنَّه الأصلُ، (أَوِ) ادَّعى (وَطْءَ ثَيِّبٍ؛ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ)؛ لأنَّه أمرٌ خفيٌّ لا يُعلم إلّا مِنْ جهته، وإن كانت بِكرًا؛ فقولُها، لا (٢) إن ادَّعَت بَكارةً بلا بيِّنةٍ؛ فقولُه.


(١) كتب على هامش (أ) و (ب) و (س): أي: ترضى بعدم الوطء منه. انتهى قرره.
(٢) في (ك): إلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>