للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهَدْيِ» رَواه الشافعيُّ (١).

والقارِنُ وغيرُه سواءٌ.

فإن اشتَرَط، بأن قال في ابتداءِ إحرامه: «وإن حَبسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حبَستَني»؛ فلا هَدْيَ عليه، ولا قضاءَ، إلّا أن يَكون الحجُّ واجبًا، فيُؤدِّيه.

وإن أخطأَ النَّاسُ فوَقَفُوا الثامنَ أو العاشرَ؛ أَجزأهم (٢)، وإن أخطأَ بعضُهم (٣) فاتَه الحجُّ.

وأشارَ إلى (٤) الثاني بقوله: (وَمَنْ صَدَّهُ) أي: منَعه (عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ (٥))، ولم يَكُنْ له طريقٌ إلى الحجِّ؛ (أَهْدَى) أي: نحَر هديًا في موضعه.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) هديًا؛ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ) أي: نيَّةِ التَّحلُّلِ، (ثُمَّ حَلَّ).

ولا إطعامَ في الإحصار.


(١) أخرجه مالك (١/ ٣٨٣)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ١٨١)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٢١)، قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٦٠٧: (إسناده ثقات لكن صورته منقطع؛ لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب، لكنه لم يدرك زمن القصة، ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها، لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول)، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٣٤٤ عن إعلال البيهقي له: (وفيه نظر، فإنه أدركه وكان عمره حين وفاة أبي أيوب نحو ست عشرة سنة).
(٢) كتب على هامش (ب): ويجزئ وقوف العاشر من ذي الحجَّة إن كان الخطأ لأجل إغماء الشهر، لا إن كان لتقصيرهم في العدد، فإنَّه لم يصحَّ. ا هـ.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (وإن أخطأ بعضهم) المراد به: ما دون النصف. انتهى تقرير المؤلف، وهل النصف كالأقل منه، أو كالأكثر؟ فليراجع.
(٤) في (س): أن.
(٥) كتب على هامش (ب): والمراد به سائر الحرم، لا المسجد. ا هـ. فائدة: ولو رأى الهلال طائفة قليلة ورُدَّت شهادتهم؛ لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور، واختار في «الفروع»: أنَّه يقف من رآه في اليوم التاسع، ويقف مع الجمهور، وهو اختيار حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>