للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِإِذْنِ إِمَامٍ (١)) في الإحياء (٢) (أَوْ دُونَهُ)؛ لعمومِ الحديثِ، ولأنَّها عينٌ مباحةٌ، فلا يَفتقر مِلكُها إلى إذنٍ.

وسواءٌ كان المواتُ (مِنْ عَنْوَةٍ)؛ كأرضِ مِصرَ والشامِ والعراقِ، (أَوْ غَيْرِهَا) ممَّا أَسلَم أهلُه عليه، أو صُولحوا عليه، إلّا ما أَحياه مسلمٌ مِنْ أرضِ كفَّارٍ صُولحوا على أنَّها لهم ولنا الخَراجُ عنها (٣).

(وَعَلَى ذِمِّيٍّ خَرَاجُ مَا أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ عَنْوَةٍ)؛ لأنَّها للمسلمين، فلا تُقَرُّ في يَدِ غيرِهم بدونِ خَراجٍ، بخلافِ أرضِ الصُّلحِ وما أَسلَم أهلُه عليه؛ فالذِّمِّيُّ فيه كالمسلم.

(وَمَنْ أَحَاطَ مَوَاتًا بِ) حائطٍ (مَنِيعٍ) أَداره حَولَها بما جرَت العادةُ به؛ فقد أَحياه، سواءٌ أَرادها للبناءِ أو غيرِه؛ لقولِه : «مَنْ أَحاطَ حائطًا (٤) على أرضٍ فهي له» رَواه أحمدُ وأبو داودَ عن جابرٍ (٥).

(أَوْ حَفَرَ فِيهِ بِئْرًا وَصَلَ مَاءَهُ) فقد أَحياه، (أَوْ أَجْرَاهُ) أي: الماءَ (إِلَيْهِ) أي: إلى الموات (مِنْ نَحْوِ عَيْنٍ)؛ كنَهرٍ، (أَوْ حَبَسَهُ) أي: الماءَ (عَنْهَا) أي: عن


(١) في (د) و (ك): الإمام.
(٢) في (ب): بالإحياء.
(٣) كتب على هامش (ب): لأنَّهم صولحوا في بلادهم، فلا يجوز التعرض لشيء منها، عامرًا كان أو مواتًا؛ لتبعيَّة الموات للبلد، بخلاف دار الحرب فإنَّها على أصل الإباحة. م ص.
(٤) في (د): بحائط.
(٥) أخرجه أحمد (١٥٠٨٨)، من طريق قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر ، وقتادة لم يسمع من سليمان، قاله البخاري، وأخرجه أحمد (٢٠١٣٠)، وأبو داود (٣٠٧٧)، وابن الجارود (١٠١٥)، من حديث الحسن، عن سمرة ، وصححه ابن الجارود وابن السكن، وضعفه الألباني، ولم يخرجه أبو داود من حديث جابر. ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٤، ضعيف أبي داود ٢/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>