للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضِ (١) المواتِ إذا كانت لا تُزرع معه (لِتُزْرَعَ؛ فَقَدْ أَحْيَاهُ)؛ لأنَّ نَفْعَ الأرضِ بذلك أكثرُ مِنْ الحائط.

(وَحَرِيمُ البِئْرِ العَادِيَّةِ)، بتشديدِ الياءِ، أي: القديمةِ، منسوبةٌ إلى عادٍ، ولم يُرِد عادًا بعَينها، أي: حَريمُها الذي يَملكه المُحيِي بحَفرها: (خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) إذا كانت طُمَّت وذهَبَ ماؤُها، فجَدَّد حَفرَها وعِمارتَها، أو انقطَع ماؤُها فاستخرَجه.

(وَ) حريمُ (البَدِيَّةِ) أي: المُحدَثةِ: (نِصْفُهَا)، خمسةٌ وعشرون ذراعًا.

(وَ) حريمُ (الشَّجَرَةِ) المغروسةِ بمواتٍ: (قَدْرُ مَدِّ أَغْصَانِهَا (٢)) حوالَيها.

وحريمُ دارٍ (٣) مِنْ مواتٍ حولَها: مَطرحُ تُرابٍ وكُناسةٍ وثلجٍ وماءِ ميزابٍ (٤).

(وَلِإِمَامٍ إِقْطَاعُ مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْيِيهِ)؛ «لأنَّه أَقطَع بلالَ بنَ الحارثِ العقيقَ» (٥).

ولا يَملكه بمجرَّدِ الإقطاعِ، بل هو أَحقُّ مِنْ غيرِه، فإذا أَحياه ملَكه.


(١) في (د) و (ك): الأرض.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (قدر مدِّ أغصانها)؛ لحديث أبي داود عن سعيد قال: «اختصم إلى النبيِّ في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت، فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع، فقضى بذلك». م ص.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (حريم دار) مبتدأ، خبره: (مطرح … ) إلخ. انتهى تقريره.
(٤) في (ب): وثلج وميزاب.
(٥) أخرجه مالك (١/ ٢٤٨)، وأبو داود (٣٠٦٣)، والبيهقي (١١٨٤١)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحدٍ مرسلًا. وأخرجه الحاكم (١٤٦٧)، والبيهقي (١١٨٢٤)، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه. والحارث بن بلال المزنيُّ، لا يُعرف حالُه، وتفرَّد بوصله، ولا متابعَ له. والحديث ضعَّفه الشافعي وأبو عبيد. ينظر: الأمُّ للشَّافعي ٢/ ٤٦، الأموال ص ٤٢٦، البدر المنير ٥/ ٥٩٨، الإرواء ٣/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>